للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ".

(باب: مسح الرأس) أي: في الوضوء. (كله) ساقط من نسخة.

(لقول الله تعالى) في نسخة: "سبحانه وتعالى وفي أخرى: "عزَّ وجلَّ". ({وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}) [المائدة: ٦] أي: امسحوها كلها فالباء زائدة (١) عند البخاري، كمالك القائلين بوجوب ذلك. (المرأة بمنزلة الرجل) أي: في مسح رأسها كلِّه، ومثلها الخنثى. (وسُئل مالك) السائل له: إسحاق بن عيسى الصباغ (أيجزئ) بضم أوله من الإجزاء: وهو الداء المكافيء لسقوط التعبد به، وبفتحه من الجزاء: وهو الكفاية. (أن يمسح بعض الرأس؟) في نسخة: "رأسه وفي أخرى: "ببعض الرأس". (فاحتج) أي: مالك على أن مسح بعض الرأس لا يجزئ. (بحديث عبد الله بن زيد) المذكور في قوله.

١٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ثُمَّ


(١) اختلف النحاة والفقهاء في الباء في قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} على قولين.
أحدهما: أن الباء فيها للتبعيض. وهو قول الكوفيين والشافعي والأصمعي وابن قتيبة والفارسي وابن مالك وابن هشام وعقيل. وعلى هذا القول: يجزئ مسح بعض الرأس.
الثاني: أن الباء فيها ليست للتبعيض إنما هي زائدة مؤكدة أو للإلصاق، وهذا قول البصريين وابن جني والقرطبي والزركشي ومالك والزبيدي، وعلى هذا القول: لا يجزئ مسح بعض الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>