(٢) الغرة ٢/ ٢٦٧ ب. (٣) من ثنتان؛ لأنّ اثنتان التاء فيها للتأنيث (سر الصناعة ١/ ١٦٩). (٤) سر الصناعة ١/ ١٦٩، المنصف ١/ ٥٩، الممتع ١/ ٣٨٨. (٥) هذا وهم من المؤلف رحمه الله تعالى، فإنّ من لم يجعلها للإلحاق بحلس وضرس جعلها للتّأنيث، وقد شنّع العلماء على من قال: إنّها للتأنيث لسكون ما قبلها. إنظر: سر الصناعة ١/ ١٦٥، ١٦٩، والمنصف ١/ ٥٩. (٦) ص ١٧٤، ١٩٨ وانظر: الألفات ٤٥ - ٤٧، والأمالي الشجرية ٢/ ٦٦. (٧) الألفات ٤٨، والمنصف ١/ ٦١. (٨) المنصف ١/ ٦١ (٩) من حديث عليّ بن أبى طالب، مرفوعا، أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة) ١/ ١٤٠ برقم ٢٠٣، وابن ماجه (كتاب الطهارة) ١/ ١٦١ برقم ٤٧٧، والدّارمىّ من حديث معاوية (كتاب الوضوء) ص ١٨٤، وأحمد من حديث معاوية أيضا ٤/ ٩٧. (١٠) الغرة ٢/ ٢٦٧ ب، المنصف ١/ ٥٨