وفيه نظر فإن فائدته إذ ذاك قطع احتمال الخصوص بالمخاطب فإن العموم هو السابق مع احتمال الخصوص فذكره قطعا له.
واحتجت الحنابلة بوجوه أربعة:
الأول: قوله - تعالى -: (وما أرسلنك إلا كافة لناس) وقوله - عليه السلام -: " بعثت إلى الأسود والحمر " كتاب وسنة تدلان على أن حكمه - عليه السلام - لا يختص بواحد دون غيره.
وأجاب بأن المعنى أنه - صلى الله عليه وسلم - مبعوث إلى الإنس والجن والعرب والعجم ليعرف كلا منهم ما يختص به من الأحكام ولا يلزم من ذلك اشتراك الجميع.
والثاني: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " يأبى التخصيص فيهم وهذا لأن تقديره كحكمي على جماعة المسلمين ثم حذف المضاف إليه للعلم به فصار على جماعة ثم لما كان المراد به المعرف عرف بلام التعريف.
ثم إنه إما أن يكون تقديره حكمي على الواحد هو حكمي على الجماعة وهذا