الشيء على نفسه , وإن كان الثاني لم يكن الفرع نظير الأصل وذلك يفسد القياس.
وأصحابنا سموا هذا النوع: الاحتجاج بما لا يستقل إلا بوصف يقع الفرق به بين المقيس والمقيس عليه. ونظيره أيضا قول بعض أصحاب الشافعي في مس الذكر إنه حدث لأنه مس الفرج فكان حدثا كما إذا مسه وهو يبول.
ص - القدح في المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية.
وجوابه بالترجيح تفصيلا وإجمالا كما سبق.
ش - الاعتراض التاسع: القدح في مناسبة الوصف المعلل به بأن يبين المعترض اشتمال الوصف المدعى مناسبته للحكم على مفسدة راجحة على المصلحة التي تضمنها أو على مفسدة مساوية للمصلحة. كما مر أن المناسبة تنخرم بالمعارضة.
وجوابه بترجيح المصلحة على المفسدة تفصيلا بأن هذا ضروري وذاك حاجي أو بأن إفضاء هذا قطعي أو أكثري وذاك ظني أو أقلي.
أو إجمالا بلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد أبطلناه.
مثاله: أن يقول في الفسخ في المجلس: وجد سبب الفسخ فيفسخ وذلك دفع ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين.
فيقال: معارض بضرر الآخر.
فيقول الآخر: يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر أهم للعقلاء ولذلك يدفع كل ضر ولا يجلب كل نفع.
ص - القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود. كما لو علل حرمة المصاهرة على