وقالوا أيضا: قوله - تعالى -: (خالصة لك من دون المؤمنين) وقوله: (فتهجد به نافلة لك) يدل على ذلك لا محالة لئلا يضيع قيد (خالصة لك) و (نافلة لك) إذ الخطاب لم يتناول غيره حينئذ.
وأجاب بأن فائدته قطع إلحاق غير الرسول به بطريق القياس.
وفيه نظر لأن ذلك يعتمد سبق جواز القياس وقد مر بطلانه.
ص - مسألة: خطابه لواحد ليس بعام خلافا للحنابلة. لنا: ما تقدم من القطع ولزوم التخصيص. ومن عدم فائدة " حكمي على الواحدة ".
قالوا:(وما أرسلناك إلا كافة للناس) بعثت إلى الأحمر والأسود يدل عليه.
وأجيب بأن المعنى تعريف كل ما يختص به ولا يلزم اشتراك الجميع.
قالوا:" حكمي على الواحد حكمي على الجماعة " يأبى ذلك.
قلنا: محمول على أنه على الجماعة بالقياس أو بهذا الدليل " لأن " خطاب الواحد للجميع. قالوا: نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك كحكمهم بحكم ماعز في الزنا وغيره.
قلنا: إن كانوا حكموا للتساوي في المعنى فهو القياس , وإلا فخلاف الإجماع.
قالوا: لو كان خاصا لكان " تجزئك ولا تجزئي أحدا بعدك ".
وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده زيادة من غير فائدة.