ويجب القرض أحيانًا فيما إذا كان المقترض مضطرا، لا تندفع ضرورته إلا بالقرض، ولكن لا يجب إلا على من كان قادرًا عليه من غير ضررٍ عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله، كما أنه يكون أحيانًا حرامًا إذا كان المقترض اقترض لعملٍ محرمٍ ... ، ولكنه من حيث الأصل هو بالنسبة للمقرض مندوبٌ؛ لأنه من الإحسان، وأما بالنسبة للمستقرض فإنه مباحٌ، ولا يقال: إنه من المسألة المذمومة. (٢) الصحيح: أنه إذا أجله ورضي المقرض فإنه يثبت الأجل ويكون لازمًا، ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل - وهو اختيار شيخ الإسلام -. (٣) القول الثاني: أنه لا يلزم المقرض قبوله - سواءٌ تغير أم لم يتغير - ... ، وهذا القول هو الصحيح. (٤) أقرب شيءٍ: أن المعتبر القيمة وقت المنع.