وإن قال:(له علي ألفٌ) رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنسٍ أو أجناسٍ قبل منه، وإن قال:(له علي ما بين درهمٍ وعشرةٍ) لزمه ثمانيةٌ، وإن قال:(ما بين درهمٍ إلى عشرةٍ)، أو (من درهمٍ إلى عشرةٍ): لزمه تسعةٌ (١).
وإن قال:(له علي درهمٌ أو دينارٌ): لزمه أحدهما.
وإن قال:(له علي تمرٌ في جرابٍ)، أو (سكينٌ في قرابٍ)، أو (فص في خاتمٍ) - ونحوه -: فهو مقر بالأول.
والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(١) مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغة ... ، وقد سبق لنا في كتاب الأيمان وفي كتاب الوصايا أن العرف مقدمٌ على الحقيقة اللغوية ... ، فعندنا ثلاث مراتب: ما أراده [المقر]، وما جرى به العرف ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية، وهذا هو الصحيح في هذه المسائل.