والصحيح: المثلي: ما كان له مثيلٌ مقاربٌ، وليس بلازمٍ أن يكون مطابقًا ... ، وعلى هذا: فإذا استقرض بعيرًا [فقد] ثبت في ذمته بعيرٌ مثله، وإذا استقرض إناءً [فقد] ثبت في ذمته إناءٌ مثله، وهذا أقرب من القيمة. إذن: خالفنا المؤلف في هذه المسألة في معنى المثل، لكننا نتفق معه في أن [المستقرض] يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. (٢) علم من قول المؤلف: (أو أعطاه أجود): أنه لو أعطاه أكثر بلا شرطٍ فإنه - على المذهب - لا يجوز، والفرق: أن الأجود في الصفة، والأكثر في الكمية. والصحيح: أنه جائزٌ بشرط ألا يكون مشروطًا؛ بأن يقترض منه عشرةً ثم عند الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس؛ لأنه إذا جازت الزيادة في الصفة [فقد] جازت في العدد ... لكن قد يقول قائلٌ: إذا جوزنا هذا لزم أن نجوز الفوائد البنكية؟! ... فالجواب على هذا: أن البنك زيادته تعتبر مشروطةً شرطًا عرفيا، والشرط العرفي كالشرط اللفظي. (٣) بمثل قيمتها أو أكثر ... ، أما أقل من ذلك ... ؛ فلا يجوز؛ لأنها ليست مكافأةً.