للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب سجود السهو]

يشرع لزيادةٍ، ونقصٍ، وشك - لا في عمدٍ - في الفرض والنافلة (١).

فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة - قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا -: عمدًا بطلت، وسهوًا يسجد له.

وإن زاد ركعةً فلم يعلم حتى فرغ منها: سجد، وإن علم فيها: جلس في الحال، فتشهد - إن لم يكن تشهد -، وسجد، وسلم (٢).

وإن سبح (٣) به ثقتان (٤)، فأصر، ولم يجزم بصواب نفسه: بطلت


(١) لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوعٍ وسجودٍ؛ احترازًا من صلاة الجنازة؛ فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو.
(٢) ظاهر كلامه - رحمه الله -: أنه يسجد قبل السلام، ... ، وهو المذهب؛ لأنهم لا يرون السجود بعد السلام إلا فيما إذا سلم قبل إتمامها فقط، وأما ما عدا ذلك فهو قبل السلام، لكن القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقًا.
(٣) تقييد المؤلف ذلك بالتسبيح من باب ضرب المثل، أو من باب الغالب، أو مراعاةً للفظ الحديث، وقد عبر بعض الفقهاء بقوله: (وإن نبهه ثقتان)، وهذه العبارة أشمل من عبارة المؤلف.
(٤) لو سبح به رجلٌ واحدٌ فقط فلا يلزمه الرجوع ... ، لكن إن غلب على ظنه صدقه أخذ بقوله على القول بجواز البناء على غلبة الظن، وهو الصحيح. [وظاهر كلام المؤلف: أنه] إذا سبح به مجهولان فلا يرجع إلى قولهما؛ لأنه لم يثبت كونهما ثقتين؛ ولكن الحقيقة أن الإمام يقع في مثل هذا الحرج لأنه يسمع التسبيح من ورائه، ولا يدري من المسبح، قد يكون ثقةً وقد لا يكون ثقةً، لكن الغالب أن الإمام - في هذه الحال - يكون عنده شك، ويترجح عنده أن اللذين سبحا به على صوابٍ، وحينئذٍ له أن يرجع إلى قولهما؛ لأن القول الراجح أنه يبني على غلبة الظن.

<<  <   >  >>