للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحصاد والجذاذ (١)، ولا إلى يومٍ (٢)؛ إلا في شيءٍ يأخذه منه كل يومٍ - كخبزٍ ولحمٍ ونحوهما -.

الخامس: أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء، لا وقت العقد فإن تعذر - أو بعضه -: فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض، ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه.

السادس: أن يقبض الثمن تاما، معلومًا قدره ووصفه قبل التفرق (٣)، وإن قبض البعض ثم افترقا: بطل فيما عداه.

وإن أسلم في جنسٍ إلى أجلين - أو عكسه -: صح إن بين كل جنسٍ وثمنه وقسط كل أجلٍ.

السابع: أن يسلم في الذمة: فلا يصح في عينٍ (٤)، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره (٥).


(١) الصحيح: أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(٢) قوله: (ولا إلى يومٍ): لأنه ليس له وقعٌ في الثمن، [وقد سبق التعليق على مسألة اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن].
(٣) وعندنا قاعدةٌ، وهي: أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربا نسيئةٍ؛ فإن كان بينهما ربا نسيئةٍ لم يصح إسلام أحدهما في الآخر.
(٤) هذا الشرط فيه نظرٌ؛ بل إنه يصح أن يسلم في عينٍ، وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها ... ؛ فالأصل الصحة حتى يقوم دليلٌ على الفساد.
(٥) فإن تسامحا فالحق لهما وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف؛ فيجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء به ...

<<  <   >  >>