(٢) إذا لم يكن عليه ضررٌ بالمنة لزمه الأخذ وإلا لم يلزمه. (٣) الصواب: أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا؛ لأنه معلومٌ، والتساوي هنا ليس بشرطٍ؛ وإنما وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر في المعيار الشرعي لأنه يشترط فيه المساواة. (٤) هذا الذي ذكره المؤلف هو ظاهر الحديث [- «... إلى أجلٍ معلومٍ» -]، وقد سبق أن الصحيح: أن الحديث نص في اشتراط الأجل المعلوم؛ بمعنى: أنه إذا كان مؤجلًا فلا بد أن يكون الأجل معلومًا. (٥) أما اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن؛ فليس في الحديث ما يدل عليه؛ ففي الحديث: «إلى أجلٍ معلومٍ»، وليس فيه قيدٌ أن يكون له وقعٌ في الثمن، ولذلك لم يشترطه كثيرٌ من الفقهاء، وقد تبين أن اشتراط أن يكون له وقعٌ في الثمن مبني على تعليلٍ ... فمن نظر إلى الحديث قال: هذا لا دليل عليه، ومن نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلم قال: هذا الاشتراط لا بد منه؛ لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء والأسعار تختلف في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلم؛ فهو في الحقيقة كالذي ليس له أجلٌ.