للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أَحْسَنَهُمْ حَالًا وَإِنَّمَا فِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَتْ حَالُهُ حَسَنَةً وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ حَسَنٍ وَأَحْسَنَ

فَرْعٌ قَالَ فِي الْكِتَابِ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَوْلَى مِمَّنْ حَضَرَهُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَكَذَلِكَ تُمْنَعُ الْإِمَامَةُ فِي مَسْجِدِ الْإِمَامِ الرَّاتِبِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِانْدِرَاجِ جَمِيعِ ذَلِكَ تَحْتَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَيَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَنْزِلِ أَنْ يَأْذَنَ لِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَأَهْلُ كُلِّ الْمَسْجِدِ أَوْلَى بِإِمَامَتِهِ إِلَّا أَنْ يَحْضُرَهُمُ الْوَالِي وَلَا يَتَقَدَّمُ رَبُّ الدَّارِ عَلَى مَنْ يَكْرَهُ إِمَامَتَهُ لِمَا فِي التِّرْمِذِيِّ لَعَنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثَلَاثَةً رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا وهم لَهُ كَارِهُون وأمرأة بَات زَوجهَا عَلَيْهَا ساخطا ورجلا سمع حَيّ على فلاح فَلَمْ يُجِبْ قَالَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَرَاهَةِ جَمِيعِهِمْ أَوْ أَكْثَرِهِمْ وَأَهْلُ الْفَضْلِ مِنَهُمْ وَإِنْ قَلُّوا وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الدَّارِ عَبْدًا قَالَ مَالِكٌ هُوَ أَوْلَى فَلَوْ كَانَتِ امْرَأَةً قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ تُوَلِّي رَجُلًا لِأَنَّهُ مَنْزِلُهَا لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا وَفِي الْجَوَاهِرِ يَسْتَوِي مَالك الدَّارِ وَمَنْفَعَتُهَا

قَاعِدَةٌ يَتَقَدَّمُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْوَمُ بِمَصَالِحِهَا فيتقدم للْقَضَاء من هُوَ أَكثر يقظة بِوُجُوه الْحجَّاج وَالْأَحْكَامِ وَفِي الْحُرُوبِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَكَايِدِهَا وَأَشد

<<  <  ج: ص:  >  >>