للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ طَلَّقَ أَلْبَتَّةَ فَرَآهَا الْحَاكِم وَاحِدَة وَتَزَوجهَا الَّذِي ابتها فلغيريف وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الِاخْتِلَافِ الَّذِي يُقَوَّى بِالْحُكْمِ وَقَالَ ابْنُ عبد الْحَكَمِ لَا يُنْتَقَضُ ذَلِكَ كَائِنًا مَا كَانَ إِلَّا الْخَطَأُ الْمَحْضُ وَأَمْضَى شُفْعَةَ الْجَارِ وَجَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يُعْجِبُنِي مَا انْفَرَدَ بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ أَصْحَابِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ غِيلَةً وَالْقَاضِي يَرَى الْعَفْوَ لِوُلَاتِهِ فَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِمْ فَعَفَوْا فَلَا يَقْتُلُهُ غَيْرُهُ لِلِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ وَقَالَ أَشْهَبُ يَقْتُلُهُ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي قَتْلِ الُمُحَارِبِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَإِنْ أُخِذَتْ فِيهِ دِيَةٌ رُدَّتْ وَنَقَلَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ جَمِيعَ هَذِهِ الْفُرُوعِ هَكَذَا تَمْهِيدٌ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ ضَابِطُ مَا يُنْقَضُ مِنْ قَضَاءِ الْقَاضِي أَرْبَعَةٌ فِي جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ مَا خَالَفَ الْإِجْمَاعَ أَوِ النَّصَّ أَوِ الْقِيَاسَ الْجَلِيَّيْنِ أَوِ الْقَوَاعِدَ مَعَ سَلَامِةِ جَمِيعِ ذَلِكَ عَنِ الْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ وَمِنْ ذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ السُّرَيْجِيَّةُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَحِلِّ النَّبِيذِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مَذْهَبٍ

(فَرْعٌ)

فِي النَّوَادِرِ قَالَ سَحْنُونٌ اذا قضى بِمَا لَيْسَ من رايه بَدو هَل اَوْ لسي ورايه على خلاف نَقَضَهُ وَإِنْ وَافَقَ خِلَافَ الْعُلَمَاءِ فَإِنْ عُزِلَ ثُمَّ رُدَّ نَقَضَهُ إِذَا أَخْطَأَ مَذْهَبَهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ عُزِلَ الْقَاضِي ثُمَّ وُلِّيَ لَا يُنْقَضُ مِنْ قَضَائِهِ فِي وِلَايَتِهِ الْأُولَى إِلَّا مَا يَنْقُضُهُ مِنْ قَضَاءِ غَيْرِهِ قَالَ ابْن الْقَاسِم وولايته بعد عزل كَقَاضٍ غَيْرُهُ وُلِيَ بَعْدَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>