للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِذَا قَضَاكَ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى إِعْطَاءِ الصَّكِّ بَلْ تَكْتُبُ لَهُ بَرَاءَةً كَانَ فِي الْمَوْضِعِ مَنْ يَكْتُبُ الشُّرُوطَ أَمْ لَا

(فَرْعٌ)

قَالَ إِنْ قُلْتَ أَعْطِنِي ثَمَنَ الثَّوْبِ فَقَالَ وَكَّلْتَنِي فِي بَيْعِهِ صُدِّقْتَ مَعَ يَمِينِكَ بِنَفْيِ الْوَكَالَةِ لَا بِالْبَيْعِ فَتَطْلُبُ بِالْقِيمَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ مَالك إِن قلت اشتريها لَكَ فَلَكَ طَلَبُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ قَبَضَهَا وَلَمْ تنقد وَإِن نفذت صدق فِي جَمِيعِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ إِسْلَافِكَ إِيَّاهُ قَالَ سَحْنُونٌ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ عِنْدَ الرّفْع أَنَّكَ تُعْطِي مِنْ مَالِكَ فَتُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِكَ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ سَحْنُون إِذا احلته بِأَلْفٍ عَلَى أَلْفٍ وَقَامَ بِالِاسْتِحْقَاقِ فَإِنْ كَانَ الْمُحَالُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ قَبْلَكَ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ أَمَرْتَهُ يَدْفَعُ عَنْكَ مَالًا فَفَعَلَ وَقُلْتَ كَانَ لِي دَيْنًا وَأَنْكَرَ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ دَيْنِكَ عِنْدَهُ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ مَاتَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ صُدِّقَ أَحَدُهُمَا أَنَّ لِلْمَيِّتِ مَعَهُ السُّدُسَ فِيمَا فِي يَدِهِ

(فَرْعٌ)

قَالَ قَالَ أَشْهَبُ إِنْ قُلْتَ بِعْتُكَ هَذَا الْعَبْدَ وَدَبَّرْتُهُ وَأَنْكَرَ لَزِمَكَ التَّدْبِيرُ وَتَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْ خِدْمَتِهِ الَّذِي يَدَّعِي إِلَّا أَنْ يُقِرَّ فَتُعْطِيَهُ مَا بَقِيَ مِنْهُ فَإِنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>