للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا أَعْتَقَ مُعْسِرٌ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ عِنْدَ يُسْرِهِ قَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ الْعِتْقِ يُعْلِمُ النَّاسَ وَالْعَبْدَ وَالْمُتَمَسِّكَ بِالرِّقِّ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْقِيَامَ لِأَنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ غَائِبًا فَلَمْ يَقُمْ حَتَّى أيسر ليقوم عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْحَاضِرِ لِأَنَّ الْغَيْبَةَ مَانِعَةٌ وَإِنْ أعتق فِي يسره ثمَّ قيم عَلَيْهِ فِي عُسْرِهِ فَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي التَّقْوِيمِ حَالَةُ الْحُكْمِ فَإِنْ أَعْتَقَ فِي يُسْرِهِ فَقَالَ الشَّرِيكُ أُقْوِمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أُعْتِقَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا التَّقْوِيمُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُقَوَّمُ الْغَائِبُ وَلَا الْمَفْقُودُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُقَوَّمُ الْغَائِبُ الَّذِي يَجُوزُ فِي اشْتِرَاطِ النَّقْدِ فَيَقُومُ إِنْ عَرَفَ مَوْضِعَهُ وَصِفَتَهُ وَيَفْتَقِرُ التَّقْوِيمُ لِجَوَازِ الْبَيْعِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يُقَوَّمُ حَتَّى يُعْرَضَ عَلَى الْمُتَمَسِّكَ فَإِنْ أَعْتَقَ فَذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِنَفْعِ مِلْكِهِ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا أَعْتَقَ مُوسِرًا فَقُلْتُ أُقْوِمَ عَلَيْهِ فَلَمَّا قُمْتُ وجدته معدما فَهُوَ عَتيق عَلَيْهِ ويتبعه بِالْقيمَةِ لِأَنَّهُ ضَمِنْتَهُ فِي وَقْتٍ لَكَ تَضْمِينُهُ كَمَنْ أَعْتَقَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ عِنْدَهُ وَفَاءٌ بِهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ تَأْخُذُ نِصْفَ الْعَبْدِ لِعُسْرِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ التَّقْوِيمُ يَجِبُ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ وَالْمَالُ وَالْعَبْدُ وَالشَّرِيكُ حُضُورًا فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمْ غَيْبَةً قَرِيبَةً أُخِّرَ التَّقْوِيمُ حَتَّى يَقْدَمَ الْمُعْتِقُ أَوِ الْعَبْدُ أَوِ الْمَالُ وَيُكَاتَبُ الشَّرِيكُ الَّذِي لَمْ يَعْتِقْ فَيُعْتِقُ أَوْ يُقَوَّمُ وَيَمْتَنِعُ الشَّرِيكُ مِنَ الْبَيْعِ فَإِنْ وَقَعَ فَالْأَحْسَنُ عَدَمُ النَّقْضِ وَإِنْ غَابَ الشَّرِيكُ غَيْبَةً بَعِيدَةً قُوِّمَ الْعَبْدُ وَلَا مَقَالَ لَهُ إِذَا قَدِمَ فَقَالَ أَنَا أَعْتِقُ لِتَقَدُّمِ الْحُكْمِ بِالتَّقْوِيمِ وَإِنْ فُلِّسَ الْمُعْتِقُ بِيعَ لِلْغُرَمَاءِ وَلَا يَكْمُلُ الْعِتْقُ

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا دبر أَحدهمَا جَنِين أمتهما تقاوياه بَعْدَ الْوَضْعِ فَإِنْ أَعْتَقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>