للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْمُلْتَزِمِ)

٢ - وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ الْمُكَلَّفُ الْمُسْلِمُ لِأَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْوُجُوبُ وَالْكَافِرُ لَا تَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ أَعْنِي فعلهَا

(الْبَابُ الثَّانِي (فِي الْمُلْتَزَمِ)

٢ - وَهُوَ إِمَّا فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ وَكِلَاهُمَا إِمَّا مَنْدُوبٌ فَيَلْزَمُ أَوْ وَاجِبٌ فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّذْرِ أَو مَكْرُوه أومحرم فَهُوَ على أَصله لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي البُخَارِيّ من نذر أَن يطع اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ فَخَصَّصَ الْوُجُوبَ بِالطَّاعَةِ فَتَأْثِيرُهُ عِنْدَنَا خَاصٌّ بِالْمَنْدُوبِ كَيْفَ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَاجِبًا أَمْ لَا وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ فِي نَذْرِ الْمُبَاحِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ لِأَنَّهَا عِنْدَهُ وَاجِبَةٌ فِي نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ فَقَاسَ الْمُبَاحَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلِأَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكِ بِالدُّفِّ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْفِ بِنَذْرِكِ إِلَّا أَنَّهُ خَيَّرَ بَيْنَ فِعْلِ الْمُبَاحِ وَبَيْنَ الْكَفَّارَةِ وَكَذَلِكَ خَيَّرَ فِي نذر اللجاج

<<  <  ج: ص:  >  >>