الْجَانِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْغُرَّةِ وَعُشْرِ دِيَةِ الْأُمِّ من كسبهم كالدية وَاعْتِبَار الْقِيمَةَ خَمْسِينَ أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ بِالْغُرَّةِ وَأَثْمَانُ الْعَبِيدِ فِي الْبِلَادِ تَخْتَلِفُ وَتَتَغَيَّرُ الْأَسْوَاقُ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ فَإِنْ وُجِدَتْ بِعِشْرِينَ لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ بسبعين أخبر عَلَى إِحْضَارِهَا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ خَمْسُونَ لِأَنَّهُ دون الحضرة وَقَوْلُهُ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْعَيْنِ بَدَلَ الْغُرَّةِ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا جَاءَ بِالْغُرَّةِ وَاخْتُلِفَ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ الدَّمُ الْمُجْتَمِعُ هَلْ لَهُ حكم العقلة وَإِنْ تَحَرَّكَ بَعْدَ الْوَضْعِ أَوْ عَطِسَ أَوِ ارْتَضَعَ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ هَلْ فِيهِ الْغُرَّةُ أَوِ الدِّيَةُ وَإِنِ اسْتَهَلَّ وَمَاتَ بِالْحَضْرَةِ هَلِ الدِّيَةُ قسَامَة أَوْ بِغَيْرِ قَسَامَةٍ وَهَلْ فِي عَمْدِهِ إِذَا اسْتَهَلَّ قِصَاصٌ وَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَوْتِ أُمِّهِ هَلْ فِيهِ غُرَّةٌ أَوْ يَبْطُلُ وَهَلِ الْغُرَّةُ فِي مَال الْجَانِي أَو الْعلقَة وَهل أورثها الْأَبَوَانِ أَمِ الْأُمُّ وَحْدَهَا فَفِي الْمُدَوَّنَةِ فِي الدَّمِ الْمُجْتَمِعِ الْغُرَّةُ لِانْتِقَالِهِ عَنِ النُّطْفَةِ وَخَالَفَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُتَحَرِّكِ إِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَيْسَ بِحَيٍّ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَإِنْ أَقَامَ يَتَحَرَّك وَيفتح عَيْنَيْهِ حَتَّى يسمع صوبا وَإِنْ خَفِيَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ الرَّضَاعُ كَالصُّرَاخِ يُعْتَبَرُ وَقِيلَ تُعْتَبَرُ الْحَرَكَةُ فَقَطْ وَمَتَى طَالَ الرَّضَاعُ لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنِ اسْتَهَلَّ وَمَاتَ بِالْحَضْرَةِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الدِّيَةَ إِلَّا بِقَسَامَةٍ وَالْقَوَدَ وَخَالَفَهُ أَشْهَبُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا طُرِحَ بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ لَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّهُ مَاتَ بِمَوْتِهَا وَعَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الْغرَّة كالموضحة بِجَامِع الْعِفَّة فِيهِ وَعَنْهُ فِي غَيْرِهَا تَحْمِلُهَا كَالدِّيَةِ لِأَنَّهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ كَدِيَةِ الْمَجُوسِيِّ فَهِيَ دِيَةُ نَفْسٍ وَقَالَ مَالِكٌ مِيرَاثُهُ مِنْ أَبَوَيْهِ الثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي للْأَب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute