قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى ثُمَّ عَرَضَهَا عَلَيْهِ فَمَحَاهَا فَقَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُسْرَى وَبِالْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ الثَّانِي فِي الْكِتَابِ إِنْ قَامَ أَجْنَبِيٌّ بِسَرِقَةِ مَتَاعِ الْغَائِبِ قُطِعَ (السَّارِقُ لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ وَإِنْ قَالَ السَّارِقُ رَبُّهُ أَرْسَلَنِي قُطِعَ) وَإِنْ صَدَّقَهُ رَبُّهُ كَانَ فِي الْبَلَدِ أَمْ لَا لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُثْبِتَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ وَإِلَّا سَقَطَ وَإِنْ أُخِذَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ فُلَانٌ أَرْسَلَنِي آخُذُ لَهُ هَذَا إِنْ عُرِفَ انْقِطَاعُهُ إِلَيْهِ وَأَشْبَهَ مَا قَالَ لَمْ يُقْطَعْ وَإِلَّا قُطِعَ فِي التَّنْبِيهَاتِ قِيلَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالسَّرِقَةِ وَأَخَذَهُ خُفْيَةً وَإِنَّمَا قُطِعَ بِإِقْرَارِهِ وَلَوْ قَالَ دَفعه إِلَى مَا قطع قَالَه أَو بعمران وَغَيْرُهُ وَقِيلَ إِنَّمَا لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا قُطِعَ وَإِنْ عُرِفَ انْقِطَاعُهُ إِلَيْهِ وَفِي النُّكَتِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَائِلِ فُلَانٌ أَرْسَلَنِي آخُذُ لَهُ هَذَا وَقَدْ أُخِذَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَبَيْنَ الْقَائِلِ فُلَانٌ أَرْسَلَنِي وَقَدْ سَرَقَهُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَايَنَتْ سَرِقَتَهُ وَدُخُولَهُ الْمَنْزِلَ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا وُجِدَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَلَمْ تُعَايِنْ سَرِقَتَهُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّهُ مَتى عفل فِعْلَ الرَّسُولِ مِنْ فَتْحِ الْبَابِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُشْبِهُ فِعْلَ الْآمِرِ لَمْ يُقْطَعْ صَدَّقَهُ رَبُّ الْمَالِ أَمْ لَا (وَإِنْ فَعَلَ السَّارِقُ مِنَ السُّور وَالنَّقْبِ قُطِعَ صَدَّقَهُ رَبُّ الْمَتَاعِ أَمْ لَا) قَالَ اللَّخْمِيُّ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَمْ لَا وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِثْلُهُ لَا يُرْسَلُ لِذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute