للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيْحَكَ أَمَجْنُونٌ أَنْتَ مَا كَانَ فِي دُعَائِكَ الَّذِي دَعَوْتَ مَا نَأْتِيكَ حَتَّى تَأْتِيَنَا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ سُنَّةً لَمْ يُنْكِرْهُ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَكَرِهَ تَنَحْنُحَ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ الْفَجْرِ ليعلم النَّاس ويركعون وَرُوِيَ أَنه حدث فِي زمَان مُعَاوِيَةَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا أَذَّنَ عَلَى الصَّوْمَعَةِ دَارَ إِلَى الْأَمِيرِ وَاخْتَصَّهُ بِحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ إِلَى حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ يَقُولُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَأَقَرَّ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيز وَأَجَازَهُ ابْن الْمَاجشون فِي الْمَبْسُوطِ وَذَكَرَ فِي صِفَةِ التَّسْلِيمِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيّ على الْفَلاح وَالصَّلَاة يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ وَأَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِيرُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ قَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ وَعَادَةُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَأْبَى هَذِهِ الْمُحْدَثَاتِ

فَائِدَةٌ التَّثْوِيبُ مِنْ قَوْلِهِمْ ثَابَ إِلَيْهِ جِسْمُهُ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْمَرَضِ وَالْبَيْتُ مَثَابَةٌ لِلنَّاسِ أَيْ مَرْجِعٌ لَهُمْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَصْلُهُ الْإِعْلَامُ يُقَالُ ثَوَّبَ إِذا لوح بِثَوْبِهِ وللفرق بَيْنَ ثَابَ وَتَابَ مُعْجَمًا وَمُهْمَلًا أَنَّ الْأَوَّلَ لِلرُّجُوعِ وَالثَّانِي لِلْإِقْلَاعِ وَمِنْهُ التَّوْبَةُ مِنَ الذَّنْبِ أَيِ الْإِقْلَاعُ عَنْهُ الثَّالِثُ أَنْكَرَ فِي الْكِتَابِ التَّطْرِيبَ فِي الْأَذَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ مُؤَذِّنِي الْمَدِينَةِ يَطْرَبُ يَعْنِي الْعَمَلَ عَلَى خِلَافِهِ وَالتَّطْرِيبُ مِنَ الِاضْطِرَابِ الَّذِي يُصِيب الْإِنْسَان من الْخَوْف أَو الْفَرح مشبه بتقطيع الصَّوْت وترعيده

<<  <  ج: ص:  >  >>