إِلَّا بَعْدَ الدَّيْنِ فَلَوْ رَجَعَ الْأَخُ عَلَى أَخِيهِ بِقِيمَةِ نِصْفِ مَا قَبَضَهُ إِنِ اقْتَسَمَا بِالتَّرَاضِي رَجَعَ الْغَرِيمُ أَخَذَهُ مِنْهُ لِتَقْدِيمِ الدَّيْنِ عَلَى الْمِيرَاثِ وَكَذَلِكَ إِذَا اغْتَرَقَ الدَّيْنُ جَمِيعَ الْبَاقِي وَبَعْضَ الْهَالِكِ لَمْ يُضَمَّنْ مَنْ هَلَكَ بِيَدِهِ شَيْئًا فَإِنِ اغْتَرَقَ بَعْضَ الْحَاضِرِ وَالْقَسْمُ بِالْقُرْعَةِ فَقَال لَا يَرْجِعُ مَنِ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَلَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ وَأَرَى أَنَّ الْقَسْمَ تَمْيِيزُ حَقٍّ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَضَى ذَلِكَ الدَّيْنَ أَجْنَبِيٌّ وَقِيلَ يُرْجَعُ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ وَقِيلَ هُوَ بَيْعٌ فَيَرْجِعُ وَلَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ عَيْنًا وَدِيَارًا أَوْ كَانَ فِي الْعَيْنِ وَفَاءٌ بِدَيْنِ الطَّارِئِ قُضِيَ الدَّيْنُ مِنَ الْعَيْنِ وَمَضَى الْقَسْمُ فِي الدَّارِ وَلَا قَوْل لِمَنْ أَرَادَ نَقْضَهُ وَإِنْ كَانَتْ عَيْنًا وَعُرُوضًا وَدِيَارًا وَقُسِّمَتْ قُضِيَ الدَّيْنُ مِنَ الْعَيْنِ وَالْعُرُوضِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ بَيْعًا وَمِنْ حَقِّ الْغَرِيمِ تَبْدِئَتُهُ بِالْأَسْرَعِ وَمَضَى الْقَسْمُ فِي الدِّيَارِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لِلنَّقْضِ وَإِنِ اقْتَسَمُوا دِيَارًا أَوْ عَبِيدًا فَانْهَدَمَ مَا أَخَذَ أَحَدُهُمْ أَوْ حَدَثَ بِالْعَبْدِ عَيْبٌ بِيعَ جَمِيعُ السَّالِمِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ بَيْعًا وَرَجَعَ عَلَى أَخِيهِ فَقَاسَمَهُ تِلْكَ الدَّارَ وَالْعَبْد عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنِ انْهِدَامٍ أَوْ عَيْبٍ قَوْلا وَاحِدًا وَإِنْ بِيعَ نِصْفُ السَّالِمِ فَكَانَ رَدُّ النِّصْفِ الْبَاقِي وَانْتِقَال النِّصْفِ أَفْضَلَ لَهُ وَأَرَادَ رَدَّ ذَلِكَ لِغَرَضٍ لَهُ فِي الرَّدِّ أَوِ اخْتَارَ التَّمَسُّكَ لِأَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَحَدِ الْقَوْليْنِ وَقِيلَ لِأَخِيهِ الرُّجُوع عَلَيْهِ قَالَ صَاحب الْمُقدمَات طرؤا لغريم على الْغُرَمَاء وَالْوَارِث على الْوَرَثَة وَالْمُوصى لَهُ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ حُكْمُهُمْ سَوَاءٌ يُتْبِعُ الطَّارِئُ كل وَاحِد مِنْهُم بنائبه وَلَا يَأْخُذُ الْمَلِيءَ بِالْمُعْدِمِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْسُومُ لَمْ يَفُتْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَنْتَقِضِ الْقَسْمُ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ لِلنَّقْضِ وَيُنْقَضُ فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ لِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّرَر بتبعيض حَقِّهِ وَفِي ضَمَانِ كُلِّ وَاحِدٍ لِلطَّارِئِ مَا يَنُوبُهُ مِمَّا قَبَضَ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى التَّلَفِ مِنْ غَيْر سَبَبِهِ قَوْلانِ وَعَلَى الضَّمَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute