للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ثُمَّ طَرَأَ دَيْنٌ فَإِنْ أَمَرْتَ أَخْذَ نِصْفِ الْقيمَة ان يُعْطِيهِ فِي الدّين ضمن من مَاتَ عبد فِي يَدَيْهِ لرب الدّين واصله عَدَمُ ضَمَانِ الْمَيِّتِ بِيَدِهِ لِأَهْلِ الدَّيْنِ وَإِلَّا وُرِّثَتْ مَعَ قِيَامِ الدَّيْنِ وَلَوْ كَانَ الْقَسْمُ بيعا لَكَانَ لمستحق العَبْد إجَازَة البيع فِي نصفه واخذه نِصْفَ الْآخَرِ لِأَنَّهُ ثَمَنُ نِصْفِ عَبْدِهِ قَال سَحْنُون إِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا عَبْدَهُ وَاسْتَحَقَّ عَبْدَ الْآخَرِ فَالثَّمَنُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ أَحَبَلَ الْأَمَةَ ضَمِنَ قِيمَتَهَا يَوْمَ حَمِلَتْ لِأَنَّهُ يَوْمُ تَعَيُّنِ الْفَوَاتِ وَعِنْدَ أَشْهَب يَوْمَ قَاسَمَ لِأَنَّهُ يَوْمُ وَضْعِ الْيَدِ وَإِنْ بَنَى ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَةِ مَا قبض عِنْد ابْن الْقَاسِم وَقَالَ سَحْنُون يَقْتَضِي قَول ابْن الْقَاسِم يُشَارِكهُ فِي قاعة مَا بَنَى ثُمَّ يَتَعَامَلَانِ فِي الْبِنَاءِ فَلَوْ قَسَّمَا خَشَبًا فَعَمِلَ نَصِيبَهُ أَبْوَابًا قَال سَحْنُون لَيْسَ بِفَوْتٍ لِأَنَّ مَالِكا قَال النَّسْجُ فِي الْغَزْلِ وَالطَّحْنُ فِي الدَّقِيقِ لَيْسَ فَوْتًا وَقَال فِيمَا إِذَا اغْتَلَّ الْعَبْدَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْآخَرَ وجع فِي العَبْد الآخر وَفِي غَلَّته قَالَ بن عَبْدُوسٍ إِنْ كَانَ بِأَيْدِيهِمَا بِغَصْبٍ فَغَلَّتُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ أَوْ بِشِرَاءٍ خَيَّرَ الْمُسْتَحِقُّ مَنْ بِيَدِهِ فِي التَّمَسُّكِ فِيمَا بِيَدِهِ مِنَ الْغَلَّةِ وَعَدَمِ الرُّجُوعِ عَلَى شَرِيكِهِ وَلَا يَرْجِعُ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ وَبَيْنَ رَدِّ الْغَلَّةِ فَكَانَتْ مَعَ الْعَبْدِ الْبَاقِي فَغَلَّتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَعَنْ مَالِك ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ اقْتَسَمُوا ثَلَاثَةَ أَعْبُدٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ وَاسْتُحِقَّ الْآخَرُ فَالْهَالِكُ عَبْدُهُ لَا يَرْجِعُ وَلَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ والمستحق عَبْدُهُ عَلَى الثَّالِثِ بِثُلُثِ عَبْدِهِ وَلِلْبَاقِي عَبْدُهُ الثُّلْثَانِ قَال أَشْهَب فَلَوْ كَانَ الْقَسْمُ بَيْعًا لَرَجَعَ مَنِ اسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ عَلَى الْهَالِكِ عَبْدُهُ بِثُلُثِ قِيمَتِهِ قَال أَشْهَب فَإِنْ رَجَعَ الْعَبْدُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى بَائِعِهِ بِثَمَنٍ فَثُلُثَا ذَلِكَ الثَّمَنِ وَثُلُثُ الْعَبْدِ الْبَاقِي لِلْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ وَثُلُثُ الثّمن الْبَاقِي لِلَّذِي الْعَبْدُ فِي يَدَيْهِ قَال ابْنُ عَبْدُوسٍ هَذَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مِثْلَ قِيمَتِهِ يَوْمَ الْقَسْمِ فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَالزَّائِدُ يَرْجِعُ فِيهِ الْهَالِكُ عَبْدُهُ بِثُلُثِهِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ لِأَنَّ مُصِيبَتَهُ مِنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>