وَإِنْ تَجَرَ فِي ذَلِكَ الصِّنْفِ وَبَاعَهُ وَاشْتَرَى غَيْرَهُ وَكَانَ أَخْذُهُ لِلْمَالِ عَلَى وَجْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَربح فالصفقة الثَّانِيَة لَهُ إِلَّا أَن يحسبه عَنْكَ فَيَكُونَ لَهُ كَالْغَصْبِ وَإِنْ أَخَذَهُ لِيَشْتَرِيَ بِهِ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَيْهِ فَاشْتَرَى قَبْلَ خُرُوجِهِ وَبَاعَهُ هُنَاكَ فَالرِّبْحُ وَالْوَضِيعَةُ لَهُ وَعَلَيْهِ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ مِنَ الشِّرَاءِ وَإِنْ قَارَضْتَهُ لِيَشْتَرِيَ عَبْدَ فُلَانٍ فَسَدَ الْعَقْدُ فَإِنِ اشْتَرَى غَيره لنَفسِهِ بَعْدَ امْتِنَاعِ سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنْ بَيْعِهِ فَالرِّبْحُ لَهُ لِانْتِفَاءِ الْإِذْنِ وَالتَّمَكُّنِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ طَلَبِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ فَالرِّبْحُ لِلْقِرَاضِ لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّبْحَ بِتَعَدِّيهِ مَعَ إِمْكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ
فَرْعٌ - قَالَ اللَّخْمِيُّ يَمْتَنِعُ بَيْعُ أَحَدِكُمَا عرض الْقَرَاض قبل أَو ان يَبِيعهُ وَيُرَدَّ لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِمَقْصُودِ الْقِرَاضِ فَإِنْ فَاتَ بِهِ الْمُشْتَرِي مَضَى بِالثَّمَنِ قَالَ وَالْقِيَاسُ أَنْ يُغَرِّمَكَ الْعَامِلُ مَا يَتَوَقَّعُهُ مِنَ الرِّبْحِ إِنْ بِعْتَ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَى مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ عَالِمًا بِذَلِكَ مَلِيئًا عَتَقَ عَلَيْهِ وَغَرِمَ رَأْسَ الْمَالِ لَكَ وَحِصَّتَكَ مِنَ الرِّبْحِ لِأَن بِعِلْمِهِ دخل على الْتِزَام المَال ولملئه يُنَفِّذُ عِتْقَ قَرِيبِهِ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ وَفِيهِ فَضْلٌ فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ بَعْضَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ فَيَكْمُلُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ لَمْ يُعْتَقْ وَبِيعَ أَوْ فِيهِ فَضْلٌ وَلَا مَالَ لِلْعَامِلِ عَتَقَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ لِمِلْكِهِ إِيَّاهَا وَبِيعَ الْبَاقِي إِذْ لَا تَكْمِيلَ عَلَى مُعْسِرٍ عَلِمَ أَمْ لَا وَإِنِ اشْتَرَى أَبَاكَ وَلَمْ يَعْلَمْ عَتَقَ عَلَيْكَ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ عَتَقَ عَلَيْهِ - وَلَكَ وَلَاؤُهُ وَتَغْرَمُ حِصَّته
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute