يشْتَرط عَلَيْهِ شِرَاءَ حَيَوَانٍ لِلنَّسْلِ أَوْ لِلْغَلَّةِ أَوْ يَشْتَرِيَ بِدَيْنٍ لِلتَّحْجِيرِ وَمَا تَسَلَّفَ أَوِ اشْتَرَاهُ بِدَيْنٍ بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِ الْقِرَاضِ فَرِبْحُهُ لَهُ دُونَكَ لِأَنَّهُ ضَمِنَ الْأَصْلَ وَلَوِ اشْتَرَى ظُهْرًا فَأَكَرَاهُ ضَمَّنَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ لَمْ يشْتَرط عَلَيْهِ غرم ذَلِكَ بِخِلَافِ أَنْ يَزْرَعَ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْقِرَاضَ لَا يُقْصَدُ لِذَلِكَ قَالَ مَعَ أَنَّ هَذَا الْفَرْقَ يُشَارِكُهُ الزَّرْعَ فِيهِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِذَا أَخَذَ الْمَالَ لِيَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً أَي أَخذه قبل شراها وَلَمْ يُسَمِّهَا لَكَ وَلَا بَائِعَهَا بَلْ قَالَ وَجَدْتُ سِلْعَةً رَخِيصَةً فَأَعْطَى ثَمَنَهَا جَازَ وَقَدْ فَعَلَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِنْ قُلْتَ اشْتَرِ لِي سِلْعَةَ فُلَانٍ امْتَنَعَ لِأَنَّهُ قِرَاضٌ عَلَى أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَّا سِلْعَةً مُعَيَّنَةً فَإِنْ نَزَلَ غَرِمَ مِثْلَ الْمَالِ الَّذِي قَبَضَ وَالسِّلْعَةُ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْقِرَاضِ أَجِيرًا وَقَالَهُ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا يَغْرَمُ مِثْلَ مَا قَبَضَ إِذَا اشْتَرَى وَلَمْ يَنْقُدْ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ لَا يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِيُضَمَّنَ مَا زَادَ دَيْنًا فِي الْقِرَاضِ لِأَنَّ سُنَّةَ الْقِرَاضِ أَلَّا يَشْتَرِيَ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ فَالرِّبْحُ حِينَئِذٍ لَكَ وَإِنِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَنَقَدَ فَهُوَ شَرِيكٌ بِمَا زَادَ لِأَنَّهُ ضَمُّ قِرَاضٍ إِلَى قِرَاضٍ وَإِن كَانَ الزَّائِد دَيْنًا عَلَيْهِ لَا عَلَى الْقِرَاضِ قُوِّمَ بِالنَّقْدِ وَشَارَكَ بِالْقِيمَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ إِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ أَلْفًا فَاشْتَرَى بِأَلْفَيْنِ يَكُونُ شَرِيكًا قَالَ ابْنُ لُبَابَةَ مَعْنَاهُ اشْتَرَى بِالزَّائِدِ لنَفسِهِ وَلَو اشْترى للقراض خيرت كَمَا قَالَهُ فِي الْكِتَابِ وَقَالَ فَضْلٌ بَلْ لَوِ اشْتَرَى لِلْقِرَاضِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ شَرِيكًا إِنْ لرب المَال
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute