فرع فِي الْكتاب: إِذا اشْتريت بِدَرَاهِم فتقابلتما وَهِيَ فِي يَدَيْهِ فَأَرَادَ دَفَعَ غَيْرِهَا فَذَلِكَ لَهُ وَإِنْ كَرِهْتَ شَرَطْتَ اسْتِرْجَاعِهَا أَمْ لَا لِأَنَّهَا لَا تتَعَيَّن وَقَالَ (ح) وَمَنَعَ (ش) قَالَ سَنَدٌ: قَالَ سَحْنُونٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ كَقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ لَا يُبَدَّلُ بِقَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصَّرْفِ تَحْرِيرُ ذَلِكَ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا أَسْلَمْتَ ثَوْبًا فِي طَعَامٍ ثُمَّ أَقَلْتَهُ فَهَلَكَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ انْفَسَخَتِ الْإِقَالَةُ لِعَدَمِ الْقَبْضِ وَيَمْتَنِعُ أَخْذُ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلِيًّا وَإِذَا ابْتَعْتَ مِثْلِيًّا فَقَبَضْتَهُ وَأَتْلَفْتَهُ تَجُوزُ الْإِقَالَةُ مِنْهُ بِرَدِّ الْمِثْلِ بَعْدَ عِلْمِ الْبَائِعِ بِهَلَاكِهِ وَقَبْضِهِ لِأَنَّ التَّأْخِيرَ فِي الْإِقَالَةِ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ مُكَايَسَةٌ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ: إِذَا أَسْلَمَ إِلَيْكَ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي مِائَتَيْ إِرْدَبٍّ تُسَاوِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَأَقَالَكَ: فِي مَرَضِهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَلِلْوَرَثَةِ الْإِجَازَةُ وَإِعْطَاؤُكَ ثُلُثَ مَا عَلَيْكَ مِنَ الطَّعَامِ وَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ جَمِيعَ الطَّعَامِ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ: قَوْلُهُ: جَمِيعُ الطَّعَامِ يُرِيدُ طَعَامَ الْمُحَابَاةِ وَمَنَعَ سَحْنُونٌ هَذِهِ الْإِقَالَةَ لِتَأَخُّرِهَا إِلَى الْمَوْتِ وَقِيلَ: مَعْنَاهَا: أَقَالَهُ وَمَاتَ مَكَانَهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهَا انْعَقَدَتْ عَلَى فَسَاد فَإِن تعقب الْمَوْت غَيْرِ مَعْلُومٍ وَقِيلَ: وَصَّى لَهُ بِالْإِقَالَةِ وَقِيلَ: أما إجَازَة ابْن الْقَاسِم لَهَا فَلِأَنَّهَا لَمْ يَقْصِدَا ذَلِكَ بَلْ أَدَّتْ إِلَيْهِ الْأَحْكَامُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: مَسْأَلَةُ الْكِتَابِ لَهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ: إِنْ أَوْصَى بِأَنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute