عِنْدَكَ مِنَ الطَّعَامِ بِسِلْعَةٍ هِيَ لَكَ قَالَ سَنَدٌ لَوْ كَانَ الرَّهْنُ مِنْ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ جَازَ أَخْذُهُ عَنِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إِنْ كَانَ قَائِمًا بِيَدِكَ أَوْ عِنْدَ أَمِينٍ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ جَوَّزَ فِي الْكِتَابِ رَهْنَ طَعَامٍ فِي سَلَمٍ فِي مِثْلِهِ فَتَأَوَّلَ ابْنُ الْكَاتِبِ فِيهَا جَوَازَ رَهْنٍ مِثْلُ رَأْسِ الْمَالِ وَخَالَفَهُ لِأَنَّهُ تَأْخِيرُ رَأْسِ الْمَالِ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِنْ مَاتَ كَفِيلُ السَّلَمِ قَبْلَ الْأَجَلِ حَلَّ بِمَوْتِهِ لِأَنَّهُ كَالْغَرِيمِ وَالذِّمَمُ تَخْرَبُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَحُلُّ بِمَوْتِكَ وَرَثَتُكَ مَكَانَكَ لِأَنَّهُ مِنْ حَقِّ الْأَمْوَالِ فَتَنْتَقِلُ إِلَيْهِمْ قَالَ سَنَدٌ مَنَعَ ابْنُ حَنْبَلٍ الْكَفَالَةَ لِأَنَّهَا تُؤَدِّي إِلَى اسْتِيفَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ كَالْحَوَالَةِ وَهُوَ يَلْزَمُ (ش) و (ح) لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ بَيْعَ الْمُسْلَمِ فِيهِ مُطْلَقًا وَنَحْنُ نُجِيزُ الْبَيْعَ وَالْحَوَالَةَ فِي الْجُمْلَةِ وَفَرَّقَا بِأَنَّ الْحَوَالَةَ تُطَالِبُ فِيهَا بِبَدَلِ حَقِّكَ وَفِي الْحِمَالَةِ بِنَفْسِ حَقِّكَ وَبِحُلُولِ الؤجلات بِالْمَوْتِ قَالَه الْأَئِمَّة قَاعِدَة الْحُقُوق قِسْمَانِ مَالا يَنْتَقِلُ بِالْمَوْتِ كَالنِّكَاحِ وَالتَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ وَالْوَكَالَةِ وَمَا يَنْتَقِلُ كَالشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَالرَّهْنِ وَضَابِطُ الْبَابَيْنِ أَنَّ الْمُنْتَقِلَ الْأَمْوَالُ وَحُقُوقُهَا لِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ الْأَمْوَالَ فيرثون مَا يتبعهَا والخاصة بِبدنِهِ وآرائه قَالَ لَا تَنْتَقِلُ لِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ بَدَنَهُ وَلَا عَقْلَهُ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ لِلْكَفِيلِ مُصَالَحَتُكَ عَنِ الْعُرُوضِ بِالْعُرُوضِ الْمُخَالِفَةِ لَهَا وَبِالطَّعَامِ وَالْعَيْنِ نَقْدًا إِذَا اشْتَرَى لِنَفْسِهِ إِنْ كَانَ الْغَرِيمُ حَاضِرًا مُقِرًّا نَفْيًا لِلْغَرَرِ لِأَنَّ بَيْعَ الْعُرُوضِ قَبْلَ قَبْضِهَا جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute