وأما قوله: إن صلى قاعدا فصلوا قعودا، فهذا أمر قد اختلف العلماء فيه، يذهب الأكثرون إلى أن هذا منسوخ بإمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها في مرضه أم بهم فيها قاعدا والناس من ورائه قيام، وذهب غير واحد من أصحاب الحديث إلى أن هذا الحكم ثابت غير منسوخ، منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة ومال إليه أبو بكر بن المنذر، وزعموا أن حديث إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مختلف فيه، هل كان الإمام رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أبا بكر؟ وإنما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها