للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أزجر, وسلك مالك بن أنس هذا الطريق في بعض مذاهبه.

ورأى الأوزاعي وأحمد بن حنبل أن يُحرق رحل الغال ومتاعه في المغانم وهذا إنما يستعمله الأئمة ومن يقيمونه مقامهم وليس لآحاد الناس وإن بلغوا في الصلاح كل مبلغ أن يتعاطوا شيئًا من ذلك لما يتوقع من فتنته ويتخوف من وقوع الفساد بسببه ولا للأئمة أم يفعلوا شيئًا من ذلك مع وقوع الغُنية عنه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: نُهريق ما فيها وتغسلها. قال: أو ذاك. وذلك أنه لما رآهم قد سلّموا الحكم وقبلوا الحق وضع عنهم الإصر الذي أراد أن يُلزمهم إياه عقوبة على فعلهم ومراعاة الحدود أولى والانتهاء إليها أوجب. قال الله تعالى (تِلْكَ حُدودُ الله فلا تَعْتَدُهَا ومَنْ يَتَعَدَّ حُدودَ الله فأولئك هم الظالمون)

<<  <  ج: ص:  >  >>