(٢) راجع: "نهاية المحتاج" (٨/ ١١٢) مع "حاشيتي الشبراملسي والرشيدي". وانظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٢٥١). هذا: وأما عن التخصيص بالقياس: فقد جاه الزنجاني على ذكر: أن الشافعي حيث ذهب إلى أن دلالة العام ظنية، جوز تخصيص العام بالقياس - إذ هو دليل شرعي معمول به - قياسًا بمسألة تفرعت من هذا الأصل هي: حكم مباح الدم يلتجئ إلى الحرم فقال: (ويتفرع من هذا الأصل: أن مباح الدم إذا التجأ إلى المحرم لا يعصمه الالتجاء عند الشافعي طردًا للقياس الجلي - يعني أمر رسول الله ﷺ عندما قُتل عاصم بن ثابت الأفلح وخبيب بقتل أبي سفيان في داره بمكة إن أمكن - كما ذكر الرازي. أو أمره بقتل نفر، منهم ابن الأخطل يوم الفتح. ثم قال: (وعندهم - يعني الحنفية - يعصمه ذلك لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾.