للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استبدال ذلك العقار بالنقد". وقد نصّت الفقرة الأولى من المادة/ ١٥/ من القانون المشار إليه على ما يلي: "يحظر تحت طائلة بطلان المعاملات، ومسؤولية الموظفين المسلكية إجراء أية معاملة عقارية لدى دوائر السجل العقاري على حقوق العقار المذكور ما لم يستبدل الحق العيني العائد للوقف وفقًا لهذا القانون".

ولقد خفيت كلمة (معاملة عقارية) عند التطبيق على بعض الأفراد التي يمكن أن تنطوي تحتها وهي: (معاملة إفراز الأراضي التي عليها حقوق وقفية) حيث كانت هناك صفة زائدة، مما جعل وزارة الأوقاف تشتبه في دخولها في حدود الحظر المنصوص عليه في المادة/ ١٥/ المذكورة أم لا؟

وحين استفتي مجلس الدولة، أفتى بدخولها تحت ذلك الحظر. ولقد أزال المجلس الغموض عن هذا الخفي بما قدّم من حيثيات بنى عليها الرأي المذكور.

من هذه الحيثيات: أن الإفراز يقع على الملكية، ويقضي نهائيًا على الشيوع، فتحل الملكية الفردية محل الملكية الشائعة.

كما أن عملية الإفراز تغير مكانية حق الملكية، ووصفه، وتوضح الحقوق المتداخلة مع بعضها البعض.

ونص المادة/ ١٥/ أطلق عبارة (المعاملة العقارية) ولم يجعلها محدودة بأي قيد، وهذا يعني أن جميع الإجراءات التي تتم بشأن العقار، تنطوي تحت مدلول هذه العبارة الشامل، والإفرازُ أحد هذه الإجراءات.

وبناء على ذلك أجمعت آراء اللجنة المختصة على أن معاملات الإفراز تدخل في الحظر المنصوص عليه في المادة/ ١٥/ من القانون رقم/ ١٦٣/ لسنة ١٩٥٨ (١).


(١) مجلس الدولة ٣٩٨ ف، ق/٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>