للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٨ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ) بن أبي عبد اللَّه الدّستوائيّ البصريّ، وقد سكن اليمن، صدوقٌ، رُبّما وَهِمَ [٩] (ت ٢٠٠) (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.

٩ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد اللَّه سَنْبَر، وزانُ جعفر، أبو بكر البصريّ الدّستوائيّ، ثقةٌ ثبتٌ وقد رُمي بالقدر، من كبار [٧] (١٥٤) وله ثمان وسبعون سنة (ع) تقدم في "الإيمان" ١٢/ ١٥٦.

١٠ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة، ذُكر قبله.

وقوله: (حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ) قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ضبطناه بضم التاء، وكسر الراء، وهكذا أشار إليه القاضي عياض في "شرح مسلم"، وضبطناه أيضًا بفتح التاء، وضم الراء، وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادنا، وهو الذي ذكره القاضي عياض في "المشارق"، قال أهل اللغة: يقال: شَرَقَت الشمسُ تَشْرُق: أي: طلَعَت، على وزن طَلَعَت تَطْلُعُ، وغَرَبت تَغْرُب، ويقال: أشَرَقَت تُشْرِقُ: أي: ارتفعت، وأضاءت، ومنه قوله تعالى: {وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا} [الزمر: ٦٩]؛ أي: أضاءت، فمن فتح التاء هنا احتَجّ بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها: "حتى تطلُع الشمس"، فوجب حمل هذه على موافقتها، ومن قال بضم التاء احتَجَّ له القاضي بالأحاديث الأُخَر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تَبْرُز، وحديث "ثلاثُ ساعاتٍ. . . " وفيه: "حين تطلُع الشمس بازغَةً حتى ترتفع"، قال: وهذا كله يبيّن أن المراد بالطلوع في الروايات الأُخَر ارتفاعها وإشراقها وإضاءتها، لا مجرد ظهور قُرْصها، وهذا الذي قاله القاضي صحيحٌ متعينٌ، لا عدول عنده؛ للجمع بين الروايات. انتهى كلام النوويُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ) الضمير لشعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائيّ؛ يعني: أن كل هؤلاء الثلاثة رووا عن قتادة، بإسناده الماضي، وهو: عن أبي العالية، عن ابن عبّاس، عمن حدّثه من الصحابة، ومنهم عمر بن الخطّاب -رضي اللَّه عنه-، وهو أحبّهم إليه.

[تنبيه]: رواية شعبة، عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة في "مسنده" (١/ ٣١٦) فقال: