(١١٢٣) حدّثنا أبو قلابة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: أخبرني قتادة، قال: سمعت أبا العالية يحدِّث عن ابن عباس، قال: شَهِدَ عندي رجال مرضيون، فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس". انتهى.
وأما رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، فساقها أبو عوانة أيضًا (١/ ٣١٧) فقال:
(١١٢٥) حدّثنا أبو عليّ الزعفرانيّ، قال: ثنا عبد الوهاب (ع) وحدّثنا الصغانيّ، قال: ثنا رَوْحُ بن عُبَادة، قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون، فيهم عمر، وأرضاهم عندي عمر:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس". انتهى.
وأما رواية هشام الدستوائيّ، عن قتادة، فساقها البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
(٥٨١) حدّثنا حفص بن عمر، قال: حدّثنا هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون، وأرضاهم عندي عمر:"أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن الصلاة بعد الصبح حتى تُشْرِق الشمسُ، وبعد العصر حتى تغرب"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: