للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجيم: اسم قبيلة، وهو: بَجِيلة بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي الأزد بن الغوث، وقيل: إن بَجِيلة اسم أمهم، وهي من سعد العشيرة، وأختها باهلة، وَلَدتا قبيلتين عظيمتين، نزلت الكوفة، قاله في "اللباب" (١).

(إِلَى عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود -رضي اللَّه عنه- (وَلَمْ يَقُلْ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ) أي: لم يذكره باسمه، وإنما ذكره بنسبه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٠/ ١٩٠٨ و ١٩٠٩ و ١٩١٠ و ١٩١١ و ١٩١٢ و ١٩١٣] (٨٢٢)، و (البخاريّ) في "الأذان" (٧٧٥) و"فضائل القرآن" (٤٩٩٦ و ٥٠٤٣)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٦٠٢)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (١٠٠٤ و ١٠٠٥ و ١٠٠٦) و"الكبرى" (١٠٧٦ و ١٠٧٧ و ١٠٧٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٣٨٠ و ٤١٢ و ٤١٧ و ٤١٨ و ٤٢١ و ٤٢٧ و ٤٣٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (٥٣٨)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (١٧٩٥ و ١٧٩٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٨٥٧ و ١٨٥٨ و ١٨٥٩ و ١٨٦٠ و ١٨٦١)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): جواز قراءة سورتين غير الفاتحة في ركعة، وقد روى أبو داود، وصححه ابن خزيمة من طريق عبد اللَّه بن شقيق، قال: "سألت عائشة، أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل".

ولا يخالف هذا ما ثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه جمع بين "البقرة" وغيرها من الطوال؛ لأنه يُحْمَل على النادر. وقال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ-: في حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- هذا ما يدلّ على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالبًا، وأما تطويله فإنما كان في التدبر والترتيل، وما ورد من قراءة البقرة وغيرها في ركعة، فكان


(١) "اللباب في تهذيب الأنساب" ١/ ٨٥.