للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نادرًا. قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لكن ليس في حديث ابن مسعود ما يدلّ على المواظبة، بل فيه أنه كان يَقْرِن بين هذه السور المعيّنات إذا قرأ من المفصل.

٢ - (ومنها): أن فيه موافقة لقول عائشة، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر.

٣ - (ومنها): كراهة الإفراط في سرعة التلاوة، والإنكار على من يَهُذُّ القرآن هَذًّا؛ لأن ذلك ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن.

قال في "الفتح": ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر، لكن القراءة بالتدبر أعظم أجرًا. انتهى.

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وفيه النهي عن الهَذّ، والحثُّ على الترتيل والتدبر، وبه قال جمهور العلماء، قال القاضي: وأباحت طائفةٌ قليلةٌ الهَذَّ. انتهى.

٤ - (ومنها): جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها؛ لأن بعض هذه السور أطول من التي قبلها.

٥ - (ومنها): أن فيه ما يُقَوِّي قول من قال: إن تأليف السور كان عن اجتهاد من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-؛ لأن تأليف عبد اللَّه المذكور مغاير لتأليف مصحف عثمان -رضي اللَّه عنهما-.

قال في "الفتح": قال ابن بطال: لا نعلم أحدًا قال بوجوب ترتيب السور في القراءة، لا داخل الصلاة، ولا خارجها، بل يجوز أن يقرأ "الكهف" قبل "البقرة"، و"الحج" قبل "الكهف" مثلًا، وأما ما جاء عن السلف من النهي عن قراءة القرآن منكوسًا، فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولها، وكان جماعة يصنعون ذلك في القصيدة من الشعر، مبالغة في حفظها، وتذليلًا للسانه في سردها، فمنع السلف ذلك في القرآن، فهو حرام فيه.

وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة -رضي اللَّه عنه-: إن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ في صلاته في الليل بسورة "النساء" قبل "آل عمران": هو كذلك في مصحف أُبَيّ بن كعب، وفيه حجة لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد، وليس بتوقيف من النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو قول جمهور العلماء، واختاره القاضي الباقلانيّ، قال: وترتيب السور ليس بواجب في التلاوة، ولا في الصلاة، ولا في الدرس، ولا في التعليم، فلذلك اختَلَفت المصاحف، فلما كُتِبَ مصحف عثمان رتبوه على ما