للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ويَحْتَمِل أن يكون عتبان جعل موضع صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بيته مسجدًا يؤذن فيه، ويقيم، ويصلي بجماعة أهل داره ومن قرب منه، فتكون صلاته حينئذ في مسجد: إما مسجد جماعة، أو مسجد بيت يُجَمَّع فيه، وأما ابن أم مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفردًا، فلم يأذن له، وهذا أقرب ما جُمِع به بين الحديثين، واللَّه أعلم.

لكن في "سنن البيهقيّ" من حديث كعب بن عجرة، أن رجلًا أعمى أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني أسمع النداء، ولعلي لا أجد قائدًا، أفأتخذ مسجدًا في داري؟ فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تسمع النداء؟ " قال: نعم. قال: "فإذا سمعت النداء فأخرج".

وفي إسناده اختلاف، وقد قال أبو حاتم فيه: أنه منكر.

ومع هذا؛ فلا دلالة فيه على أنه أراد أن يصلي في بيته جماعة، إنما فيه أنه أراد أن يجعل في داره مسجدًا لصلاته في نفسه.

٨ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز إمامة الأعمى، وجواز الجماعة في صلاة التطوع -أحيانًا- وجواز إمامة الزائر بإذن المزور في بيته.

٩ - (ومنها): أن قولَهُ: "وحبسناه على خزيرة صنعناها له" يَدُلّ على أن الزائر وإن كان صاحب المنزل قد استدعاه إلى بيته لحاجة له، فإنه يستحب له أن يُضِيفه، وإن حبسه لذلك في بيته بعد انقضاء حاجته لم يضرّ ذلك، بشرط ألا يكون على الزائر فيه مشقة.

١٠ - (ومنها): أن في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تقل ذلك" نَهْيٌ أن يُرْمَى أحدٌ بالنفاق؛ لقرائن تظهر عليه، وقد كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يجري على المنافقين أحكام المسلمين في الظاهر، مع علمه بنفاق بعضهم، فكيف بمسلم يرمي بذلك بمجرد قرينة؟.

١١ - (ومنها): أن مَن رَمَى أحدًا بنفاق، وذَكَرَ سوء عمله، فإنه ينبغي أن تُرَدّ عليه غيبتُهُ، ويُذْكَرَ صالحُ عمله؛ ولهذا ذكر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا عبده ورسوله، ولا يُلْتَفَتُ إلى قول من قال: إنما يقولها تَقِيّةً ونِفاقًا.

١٢ - (ومنها): أنه إنما لم يأمر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِهَجْر مالك بن الدُّخْشُن؛ لأنه