الجماعة تساوي صلاة المنفرد، وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون لمصلي الجماعة ثواب ستٍّ، أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد. انتهى (١)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٣/ ١٤٧٨ و ١٤٧٩ و ١٤٨٠ و ١٤٨١](٦٥٠)، و (البخاريّ) في "الأذان"(٦٤٥ و ٦٤٩)، و (النسائيّ) في "الإمامة"(٨٣٧) وفي "الكبرى"(٩١١)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٢١٥)، و (ابن ماجه) فيها (٧٨٩)، و (مالك) في "الموطّأ"(١/ ١٢٩)، و (الشافعيّ) في "مسنده"(١/ ١٢١ - ١٢٢)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(١/ ٤٨٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٦٥ و ١١٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٤٧١)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٠٥٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٢/ ٣)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٤٤٩ و ١٤٥٠ و ١٤٥١)، و (الطحاويّ) في "شرح مشكل الآثار"(٢/ ٢٩)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٥٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٧٨٤ و ٧٨٥)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف الروايات بخمس وعشرين، أو بسبع وعشرين:
قال الإمام الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: عامّة من رواه قالوا: "خمسًا وعشرين"، إلَّا ابن عمر، فإنه قال:"سبعًا وعشرين". انتهى.
قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لم يُختَلف عليه في ذلك إلَّا ما وقع عند عبد الرزاق في "مصنّفه"، عن عبد اللَّه العُمَريّ، عن نافع، فقال فيه:"خمسًا وعشرين"، لكن العمري ضعيف، ووقع نحوه عند أبي عوانة في "مستخرجه" من طريق أبي أسامة، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، فإنه قال فيه:"بخمس وعشرين"،