(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) -رضي اللَّه عنهما- (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ) الإضافة لأدنى ملابسة، أي صلاة أحدكم مع الجماعة، أو بحذف مضاف، أي صلاة آحاد الجماعات، فليس المراد تفضيل صلاة المجموع على صلاة الواحد، بل تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الواحد باعتبار حالين، أفاده السنديّ. (أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ) أي تزيد على صلاة المنفرد.
قال ابن الأثير -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "شرح المسند": لما كانت "تفضل" بمعنى "تزيد"، وهي تتعدى بـ "على" أعطاها معناها، فعدّاها بها، وإلا فهي متعدية بنفسها، قال: وأما الذي في "صحيح مسلم": "أفضل من صلاة الفذ"، فجاء بها بلفظ "أفعل" التي هي للتفضيل والتكثير في المعنى المشترك، وهي أبلغ من "تَفْضُل" على ما لا يخفى. انتهى.
و"الْفَذُّ" -بالذال المعجمة-: المنفردُ، يقال: فَذَّ الرجلُ من أصحابه: إذا بقي منفردًا وحده.
وفي رواية عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع التالية، وسياقه أوضح، ولفظه: "صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده".
(بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً") قال في "الفتح": معنى الدرجة، أو الجزء: حصول مقدار صلاة المنفرد بالعدد المذكور للمُجَمِّع، وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن بعضهم زعم خلاف ذلك، قال: والأول أظهر؛ لأنه قد ورد مبيَّنًا في بعض الروايات. انتهى.
وكأنه يشير إلى ما عند مسلم في بعض طرقه بلفظ:"صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ"، وفي أخرى:"صلاة مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاةً يصليها وحده"، ولأحمد من حديث ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه، وقال في آخره:"كلها مثل صلاته"، وهو مقتضى لفظ أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- حيث قال:"تُضَعَّف"؛ لأن الضِّعْف كما قال الأزهري: المثل إلى ما زاد، ليس بمقصور على المثلين، تقول: هذا ضعف الشيء، أي مثله، أو مثلاه، فصاعدًا، لكن لا يزاد على العشرة.
وظاهر قوله:"تُضَعَّف"، وقوله:"تَفْضُل"، وقوله:"تزيد" أن صلاة