يصلي بالناس، ثُمَّ أتتبع هذه الدور ائَتِي تخلف أهلوها عَن هذه الصلاة، فأحرقها عليهم بالنيران".
وورد التصريح بأن العقوبة عَلَى ترك الجماعة دون الجمعة.
خرّجه الطبراني فِي "أوسطه": حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْم -هُوَ ابن هاشم البغوي-، ثنا حوثرة بْن أشرس، ثنا حماد بْن سَلَمَة، عَن ثابت، عَن أنس، أن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ أن رجلًا دعا النَّاس إلى عرق أو مرماتين لأجابوه، وهم يدعون إلى هذه الصلاة فِي جماعة فلا يأتونها، لَقَدْ هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس فِي جماعة، ثُمَّ أنصرف إلى قوم سمعوا النداء، فَلَمْ يجيبوا فأضرمها عليهم نارًا؛ فإنه لا يتخلف عَنْهَا إلَّا منافق".
حوثرة: ضَعِيف، قَالَ ابن نقطة فِي "تكملة الإكمال".
وأما ذكر الجمعة فِي حَدِيْث ابن مَسْعُود، فلا يدل عَلَى اختصاصها بذاك؛ فإنه كما همّ أن يحرق عَلَى المتخلف عَن الجمعة فَقَدْ همّ أن يحرق عَلَى المتخلف عَن العشاء.
وقد قيل إنه عبّر بالجمعة عَن الجماعة للاجتماع لها.
واستدل بما خرّجه من "سنن أَبِي داود" عَن يزيد بْن يزيد، عَن يزيد بْن الأصم، قَالَ:[سَمِعْت أبا هُرَيْرَةَ يَقُول]: سَمِعْت رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُول: "لَقَدْ هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزمًا من حطب، ثُمَّ آتي قومًا يصلّون فِي بيوتهم، ليس بهم علة فأحرقها عليهم".
قيل ليزيد بْن الأصم: الجمعة عنى أو غيرها؟ فَقَالَ: صمّتا أُذناي إن لَمْ أكن سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يأثره عَن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، مَا ذكر جمعة ولا غيرها.
وخرّجه -أيضًا- من طريق معمر، عَن جَعْفَر بْن برقان، عَن يزيد بْن الأصم مختصرًا، وفي حديثه: "لا يشهدون الجمعة"، وهذه الرواية، أو أَنَّهُ أراد بالجمعة الجماعة، كما قَالَ البيهقي؛ فإن مسلمًا خرّجه من طريق وكيع، عَن جَعْفَر بْن برقان، وَقَالَ فِي حديثه: "لا يشهدون الصلاة".
ورواية أَبِي داود صريحة فِي أن التحريق عقوبة عَلَى المتخلف عَن الجماعة.