[القول السادس]: أنها الجمعة، ذكره ابن حبيب من المالكية، واحتَجَّ بما اختصت به من الاجتماع والخطبة، وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه، ورجّحه أبو شامة.
[القول السابع]: أنها الظهر في الأيام، والجمعة يوم الجمعة.
[القول الثامن]: العشاء؛ نقله ابن التين، والقرطبيّ، واحتج له بأنها بين صلاتين، لا تُقْصَرَانِ، ولأنها تقع عند النوم، فلذلك أمِرَ بالمحافظة عليها، واختاره الواحديّ.
[القول التاسع]: الصبح، والعشاء؛ للحديث الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على المنافقين، وبه قال الأبهريّ من المالكية.
[القول العاشر]: الصبح والعصر؛ لقوة الأدلة في أن كلًا منهما قيل: إنها الوسطى، فظاهر القرآن الصبح، ونص السنّة العصر.
[القول الحادي عشر]: صلاة الجماعة.
[القول الثاني عشر]: الوتر، وصنّف فيه عَلَمُ الدين السخاويّ جزءًا، ورجّحه القاضي تقيّ الدين الأخنائيّ، واحتجَّ له في جزء، قال الحافظ: رأيته بخطه.
[القول الثالث عشر]: صلاة الخوف.
[القول الرابع عشر]: صلاة عيد الأضحى.
[القول الخامس عشر]: صلاة عيد الفطر.
[القول السادس عشر]: صلاة الضحى.
[القول السابع عشر]: واحدة من الخمس غير معينة، قاله الربيع بن خُثَيْم، وسعيد بن جبير، وشُرَيح القاضي، وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعيّة، ذكره في "النهاية"؛ قال: كما أُخفيت ليلة القدر.
[القول الثامن عشر]: أنها الصبح، أو العصر على الترديد، وهو غير القول المتقدم الجازم بأن كلًّا منهما يقال له: الصلاة الوسطى.
[القول التاسع عشر]: التوقّف، فقد رَوَى ابنُ جرير بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا، وشبك بين أصابعه.