للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر. . . فقوله: "ما لم يحضر العصر" بيان، وتأكيد لقوله: "وكان ظل الرجل كطوله".

وقوله: "إذا زالت الشمس" بيان لأول وقتها، وقوله: "وكان ظل الرجل كطوله" بيان لآخر وقتها.

والمعنى: أن "صلاة" وقت الظهر يدخل بزوال الشمس، ويستمرّ إلى أن يصير ظل الرجل؛ مثل طوله.

وهذا الحديث يدلّ على أنه لا فاصلة بين وقت الظهر والعصر، ولا اشتراك بينهما، بل متى خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر، وأما حديث جبريل الذي يدلّ على الاشتراك، فقد تقدم الجواب عنه، ويدلّ أيضًا على أنه لا كراهة في تأخير الظهر إلى آخر الوقت.

وقوله: (وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ) مبتدأ وخبره، و"تصفرّ" -بكسر الراء، ويجوز فتحها-، وقد ذكرت في "شرح النسائيّ" حكاية طريفة تتعلّق بقوله: "لم تصفّر الشمس"، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

والمعنى: أنه يدخل وقت العصر بما تقدّم، ويستمرّ من غير كراهة مُدّة عدم اصفرار الشمس، فإذا اصفرّت صار وقتَ كراهة، وتكون أيضًا أداءً حتى تغرب الشمس؛ للحديث السابق: "ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر".

وقوله: (وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ) ببناء الفعل للفاعل، أي لم يَغِبْ الشفق الأحمر.

وقوله أيضًا: (ثَوْرُ الشَّفَقِ) -بفتح الثاء المثلثة، وسكون الواو-: أي انتشاره، وثَوَران حمرته، من ثَارَ الشيءُ يَثُور: إذا انتشر، وارتفع، قال في "اللسان": الثَّوْرُ: حُمْرَةُ الشفق الثائرةُ فيه، قال: وفي الحديث: "صلاة العشاء الآخرة إذا سقط ثَوْرُ الشفق"، وهو انتشار الشفَقِ، وثَوَرَانُهُ: حُمْرَتُهُ، ومُعْظَمُهُ، ويقال: قد ثَارَ يَثُور، ثَوْرًا، وثَوَرَانًا: إذا انتشر الشفق في الأفق، وارتفع، فإذا غاب حَلَّت العشاء الآخرة. انتهى (١).


(١) "لسان العرب" ٤/ ١٠٩.