للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المتنفل، من جهة أن الملائكة ليسوا مكلَّفين بمثل ما كلّف به الإنس، قاله ابن العربيّ، وغيره، وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حينئذ.

وتُعُقِّب بما تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة، وأجاب باحتمال أن الوجوب عليه كان معَلَّقًا بالبيان، فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة، قال: وأيضًا لا نُسَلِّم أن جبريل -عليه السلام- كان متنفلًا، بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه؛ لأنه مكلف بتبليغها، فهي صلاة مفترض خلف مفترض. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الحقّ أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز؛ لحديث إمامة معاذ -رضي اللَّه عنه- لقومه بعد الصلاة معه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما سبق تحقيقه، وأما الاستدلال بهذا الحديث فغير واضح، واللَّه تعالى أعلم.

١٠ - (ومنها): ما قاله ابن الْمُنَيِّر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قد يتعلق به من يُجَوِّز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر، كذا قال.

قال الحافظ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو مسلَّم له في صورة المؤدّاة مثلًا خلف المقضيّة، لا في الظهر خلف العصر مثلًا. انتهى (٢).

١١ - (ومنها): أن فيه بيان فضيلةَ عمر بن عبد العزيز رحمه اللَّه تعالى.

١٢ - (ومنها): جواز قبول خبر الواحد المثبت.

١٣ - (ومنها): أنَّه استَدَلَّ به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع؛ لأنَّ عروة أجاب عن استفهام عمر له، لَمّا أن أرسل الحديث بذكر من حدّثه به، فرجع إليه، فكأن عمر قال له: تأمل ما تقول، فلعله بلغك عن غير ثبت، فكأن عروة قال له: بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والصاحب قد سمعه من النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. انتهى (٣).

١٤ - (ومنها): أنَّه استَدَلّ به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة، كصنيع عروة حين احتجّ على عمر، قال: وإنما راجعه عمر، لتثبته فيه، لا


(١) "الفتح" ٢/ ٧.
(٢) "الفتح" ٢/ ٧.
(٣) "الفتح" ٢/ ٩.