للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أنَّه يدلّ على أن مواقيت الصلوات الخمس بيّنها جبريل -عليه السلام- للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بفعله، فكان ينزل، فيُصلي به كلّ صلاة في وقتها إلى أن بيّن له مواقيتها كلّها، وكان ذلك في أول ما افتُرِضت الصلوات الخمس (١).

٢ - (ومنها): بيان أن الصلوات الخمس لها أوقات محدّدة من قبل الشَّارع الحكيم.

٣ - (ومنها): أن تحديد تلك الأوقات كان ببيان جبريل -عليه السلام-.

٤ - (ومنها): أنَّه يدلّ على أن أوقات الصلاة من جملة فرائضها، وأنها لا تجزئ قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا شيءٌ روي عن أبي موسى الأشعريّ -رضي اللَّه عنه-، وعن بعض التابعين.

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وقد انعقد الإجماع على خلافه، فلم نَرَ لذكره وجهًا؛ لأنه لا يصح عندي عنهم، وقد صَحّ عن أبي موسى -رضي اللَّه عنه- خلافه بما يوافق الجماعة، فصار اتفاقًا صحيحًا. انتهى (٢).

٥ - (ومنها): استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها، ولا ينافي ذلك ما ورد من الإبراد بالظهر في شدة الحرّ؛ لأنَّ المبادرة تكون بما يناسب ذلك الإبراد، فيبادر أول ما يحصل الإبراد المطلوب.

٦ - (ومنها): أن فيه دخول العلماء على الأمراء، وإنكارهم عليهم إذا خالفوا السنّة.

٧ - (ومنها): جواز مراجعة العالم لطلب البيان، والرجوع عند التنازع إلى السنّة.

٨ - (ومنها): أنَّه استَدَلّ به من يَرَى جواز الائتمام بمن يأتم بغيره. قال في "الفتح": ويجاب عنه بما يجاب به عن قصّة أبي بكر في صلاته خلف النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وصلاة الناس خلفه، فإنَّه محمول على أنَّه كان مُبَلِّغًا فقط.

٩ - (ومنها): أنَّه استَدّل به بعضهم على جواز صلاة المفترض خلف


(١) "فتح الباري" لابن رجب ٤/ ١٦٣.
(٢) "الاستذكار" ١/ ٣٦.