للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الكون مع الإمام مأمور به، سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتمّ معتدًّا به، أم لا، كما في حديث: "إذا جئتم إلى الصلاة، ونحن سجود، فاسجدوا، ولا تعدّوها شيئًا"، أخرجه أبو داود وغيره على أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى أبا بكرة عن العودة إلى مثل ذلك، والاحتجاج بشيء قد نُهِي عنه لا يصح.

وقد أجاب ابن حزم في "المحلى" عن حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-، فقال: إنه لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه اجتزاء بتلك الركعة.

ثم استدلّ على ما ذهب إليه من أنه لا بد في الاعتداد بالركعة من إدراك القيام والقراءة بحديث: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

ثم جزم بأنه لا فرق بين فوت الركعة، والركن، والذكر المفروض؛ لأن الكل فرض لا تتم الصلاة إلا به، قال: فهو مأمور بقضاء ما سبقه به الإمام وإتمامه، فلا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نصّ آخر، ولا سبيل إلى وجوده.

قال: وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على ذلك، وهو كاذب في ذلك؛ لأنه قد رُوي عن أبي هريرة أنه لا يعتدّ بالركعة حتى يقرأ أم القرآن، ورُوي القضاء أيضًا عن زيد بن وهب.

ثم قال: فإن قيل: إنه يكبر قائمًا، ثم يركع، فقد صار مدركًا للوقفة.

قلنا: وهذه معصية أخرى، وما أمر اللَّه تعالى قط، ولا رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يدخل في الصلاة من غير الحال التي يجد الإمام عليها، وأيضًا لا يجزئ قضاء شيء يسبق به من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، لا قبل ذلك.

وقال أيضا في الجواب عن استدلالهم بحديث: "من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة": إنه حجة عليهم؛ لأنه مع ذلك لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة. انتهى.

والحاصل أن أنهض ما احتج به الجمهور في المقام حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- باللفظ الذي ذكره ابن خزيمة؛ لقوله فيه: "قبل أن يقيم صلبه" كما تقدم، وقد عَرَفت أن ذكر الركعة فيه مناف لمطلوبهم، وابن خزيمة الذي عوّلوا عليه في هذه الرواية من القائلين بالمذهب الثاني، كما عرفت، ومن البعيد أن