للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة؛ لقوله: "فما أدركتم فصلُّوا"، ولم يُفَصِّل بين القليل والكثير، وبهذا قال الجمهور.

قال ابن حزم -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهذا خبر زائد على الخبر الذي فيه: "من أدرك من الصلاة مع الإمام ركعة، فقد أدرك الصلاة".

قال: وروينا عن ابن مسعود أنه أدرك قومًا جلوسًا في آخر صلاتهم، فقال: أدركتم إن شاء اللَّه، وعن شقيق بن سلمة: من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة، وعن الحسن، قال: إذا أدركهم سجودًا سجد معهم، وعن ابن جريج: قلت لعطاء: إن سمع الإقامة والأذان، وهو يصلي المكتوبة، أيقطع صلاته، ويأتي الجماعة؛ قال: إن ظن أنه يدرك من المكتوبة شيئًا، فنعم.

وذهب الغزالي من الشافعية إلى أن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة. انتهى.

وقال في "الفتح": واستُدِلّ بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة، لقوله: "فما أدركتم، فصلوا"، ولم يفصل بين القليل والكثير، وهذا قول الجمهور، وقيل: لا تدرك الجماعة بأقل من ركعة؛ لحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك"، وقياسًا على الجمعة، وأجيب عنه بأنه ورد في الأوقات، وأن في الجمعة حديثًا خاصًّا بها.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الجماعة تُدْرَك بإدراك جزء من الصلاة وإن قلَّ هو الحقّ؛ لوضوح حجّته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به أيضًا على استحباب الدخول مع الإمام في أيّ حالة وُجِد عليها، وفيه حديثٌ أصرح منه، أخرجه ابن أبي شيبة، من طريق عبد العزيز بن رُفيع، عن رجل من الأنصار، مرفوعًا: "مَن وجدني راكعًا، أو قائمًا، أو ساجدًا، فليكن معي على حالتي التي أنا عليها"، قاله في "الفتح" (١).

٥ - (ومنها): ما قاله الحافظ وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا الحديث ناسخ لما


(١) "الفتح" ٢/ ١٤٠.