(المسألة الأولى): حديث زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ١٢٠٨ و ١٢٠٩](٥٣٩)، و (البخاريّ) في "كتاب العمل في الصلاة"(١٢٠٠)، و"التفسير"(٤٥٣٤)، و (أبو داود) في "الصلاة"(٩٤٩)، و (الترمذيّ) فيها (٤٠٥)، و"التفسير"(٢٩٨٦)، و (النسائيّ) في "السهو"(٣/ ١٨)، (وأحمد) في "مسنده"(٤/ ٣٦٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(٨٥٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٢٢٤٥ و ٢٢٤٦)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(١٧١٨)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١١٨٦)، و (الطبريّ) في "تفسيره"(٥٥٢٤)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٥٠٦٣ و ٥٠٦٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٢/ ٢٤٨)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٧٢٢)، و (الخطابيّ) في "غريب الحديث"(١/ ٦٩١)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه دليلٌ على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين في الصلاة، وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدًا عالِمًا بتحريمه بغير مصلحتها، وبغير إنقاذها، وشبهه مبطل للصلاة، وأما الكلام لمصلحتها فقال الشافعيّ، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد، والجمهور: يبطل الصلاة، وجَوَّزه الأوزاعيّ، وبعض أصحاب مالك، وطائفة قليلة، وكلام الناسي لا يبطلها عند الجمهور ما لم يَطُل، وقال أبو حنيفة والكوفيون: يُبطلها، وقد تقدم تحقيق ذلك.
[فائدة]: قال ابن الْمُنَيِّر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الفرق بين قليل الفعل للعامد، فلا يُبطل، وبين قليل الكلام، أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبًا لمصلحتها، وتخلو من الكلام الأجنبي غالبًا مُطّرِدًا، واللَّه تعالى أعلم (١).
٢ - (ومنها): بيان سبب نزول الآية الكريمة، وأنها نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة.
٣ - (ومنها): بيان أن الكلام في الصلاة كان مباحًا، ثم نُسخ.