للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعض دون بعض، قاله في "الفتح" (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي أن ما قاله الداوديّ أرجح، فيكون واجبًا كفائيًّا، مثل ردّ السلام، وسيأتي البحث فيه مستوفًى في محلّه من "كتاب السلام" -إن شاء اللَّه تعالى-.

٦ - (ومنها): جواز صلاة المريض قاعدًا، وهو مجمع عليه، ولا يَتَوَقّف ذلك على عدم إمكان القيام، بل له الصلاة قاعدًا إذا خاف الهلاك، أو زيادة المرض، أو لحوق مشقة شديدة، أو خوف الغَرَق، ودَوَران الرأس في حقّ راكب السفينة، واختار إمام الحرمين في ضبط العجز أن يَلْحَقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه، ذكره العراقيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢).

٧ - (ومنها): أنه يجب متابعة الإمام في القعود، وأنه يقعد المأموم مع قدرته على القيام، وقد اختُلف فيه، وسيأتي تحقيقه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

٨ - (ومنها): ما قال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إن قوله: "إنما جُعل الإمام ليؤتمّ به" حجة لمالك، وعامّة الفقهاء في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، وترك مخالفته له في نيّة الصلاة، وغير ذلك، لا سيّما مع قوله: "ولا تختلفوا عليه"، ولا خلاف أشدّ من اختلاف النيّات في صلاتين فرضين، أو فرض ونفل.

وخالف في ذلك الشافعيّ، وفقهاء أصحاب الحديث، فأجازوا اقتداء المفترض بالمتنفّل، ومصلِّي الظهر بمصلِّي العصر، وحجتهم حديث معاذ -رضي اللَّه عنه-، ولا حجة لهم فيه. انتهى كلام القاضي (٣).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كيف لا يكون لهم فيه حجة؟ بل هو من أوضح الحجج للمسألة، فقد أقرّه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث كان يؤمّ قومه في صلاة الفريضة بعد أن أدّى فرضها مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أليس هذا حجةً؟.

ومن الحجج لهم أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلّى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف مرّتين،


(١) "الفتح" ١٠/ ١١٧ "كتاب المرضى" رقم (٥٦٤٨ - ٥٦٥٠).
(٢) "طرح التثريب" ٢/ ٣٤٤.
(٣) "إكمال المعلم" ٢/ ٣١٣.