٣ - (ومنها): بيان جوازِ الإشارة، والعمل القليل في الصلاة للحاجة.
٤ - (ومنها): بيان وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير، والقيام، والقعود، والركوع والسجود، وأنه يفعلها بعد الإمام، فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها، فإن شَرَع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته، وكذلك يركع بعد شروع الإمام في الركوع، وقبل رفعه منه، فإن قارنه أو سبقه فقد أساء، ولكن لا تبطل صلاته، وكذا السجود، هذا مذهب الجمهور، وأبطلها الظاهريّة، وهو الظاهر؛ لظواهر النصوص الكثيرة، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
قال النوويّ: ويسلّم بعد فراغ الإمام من السلام، فإن سَلَّم قبله بطلت صلاته، إلا أن ينوي المفارقة، ففيه خلاف مشهور، وإن سلّم معه، لا قبله ولا بعده، فقد أساء، ولا تبطل صلاته على الصحيح، وقيل: تبطل. انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: القول بالبطلان هو الظاهر؛ لما أسلفته آنفًا، واللَّه تعالى أعلم.
٥ - (ومنها): مشروعيّة عيادة المريض، وإن كان المرض خفيفًا، كالخدش، ونحوه، واختُلف في حكمه، ومذهب البخاريّ الوجوب، فقد قال في "صحيحه": "باب وجوب عيادة المريض"، ثم أورد حديث أبي موسى الأشعريّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أطعموا الجائع، وعُودوا المريض، وفُكُّوا العاني".
ومن أدلته ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"حقُّ المسلم على المسلم خمس: رَدُّ السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".
وفي لفظ لمسلم:"خمسٌ تجب للمسلم على أخيه: ردُّ السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادةُ المريض، واتباع الجنائز".
قال ابن بطّال -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَحْتَمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية، كإطعام الجائع، وفكّ الأسير، ويَحْتَمل أن يكون للندب؛ للحثّ على التواصل والأُلفة، وجزم الداوديّ بالأول، فقال: هي فرضٌ يَحمله بعض الناس عن بعض، وقال الجمهور: هي في الأصل ندبٌ، وقد تصل إلى الوجوب في حقّ