في نية أو غيرها؛ لأن ذلك من الاختلاف، وقد نَهَى عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله:"فلا تختلفوا".
وأجيب بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد بَيَّنَ وجوه الاختلاف، فقال:"فإذا كَبَّر فكبروا. . . إلخ".
ويُتَعَّقب بإلحاق غيرها بها قياسًا، كما تقدم.
وقد استَدَلَّ بالحديث أيضًا القائلون بأن صحة صلاة المأموم لا تتوقف على صحة صلاة الإمام، إذا بان جنبًا، أو محدثًا، أو عليه نجاسة خفيّة، وبذلك صَرَّح أصحاب الشافعيّ؛ بناءً على اختصاص النهي عن الاختلاف بالأمور المذكورة في الحديث، أو بالأمور التي يمكن المؤتمَّ الاطّلاع عليها. انتهى كلام الشوكانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: الذي يترجّح عندي أن الاختلاف المنهيّ عنه مقصور على الأشياء المذكورة في الحديث، فلا يُلحَق بها غيرها؛ قياسًا عليها.
ومما يؤيّد هذا ما ورد في قصّة معاذ -رضي اللَّه عنه- في صلاته مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يؤمّ قومه، وهو متنفّل، وهم مفترضون، وقصّته في "الصحيح"، وكذلك، أمر النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجلين اللذين صلّيا في رحالهما، أن يصليا إذا أتيا المسجد مع الإمام نافلة، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذيّ وغيره، وغير ذلك مما يدلّ على أن الاختلاف في مثله لا يضرّ، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
وقال في "الفتح": قال البيضاوي وغيره: الائتمام: الاقتداء، والاتِّباع، أي جعل الإمام إمامًا؛ ليُقْتَدَى به ويُتَّبَع، ومن شأن التابع أن لا يَسْبِق متبوعه، ولا يساويه، ولا يتقدم عليه في موقفه، بل يراقب أحواله، ويأتي على أثره بنحو فعله، ومقتضى ذلك أن لا يخالفه في شيء من الأحوال.
وقال النووي وغيره: متابعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة، وقد نَبَّه عليها في الحديث، فذكر الركوع وغيره، بخلاف النية فإنها لم تُذْكَر، وقد خرجت بدليل آخر، وكأنه يعني قِصّة معاذ الآتية.
ويُمكِن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها؛ لأنه يقتضي