في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره.
واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية، والأشهر عندنا أنه لا يستحب، بل يُسَوَّى بينهما، والأصح أنه يطول الأولى؛ للحديث الصحيح:"وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية"، متّفق عليه.
ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول: هي أخف من الأوليين، واختلفوا في تقصير الرابعة على الثالثة، واللَّه أعلم.
وحيث شُرِعت السورة فتركها فاتته الفضيلة، ولا يسجد للسهو، وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة، ويقرأ على ترتيب المصحف، ويكره عكسه، ولا تبطل به الصلاة.
ويجوز القراءة بالقراءات السبع، ولا يجوز بالشواذّ، وإذا لَحَن في الفاتحة لحنًا يُخِلّ المعني، كضم تاء {أَنْعَمْتَ}، أو كسرها، أو كسر كشاف {إِيَّاكَ}، بطلت صلاته، وإن لَمْ يُخِلّ المعنى، كفتح الباء من {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} ونحوه كُرِه، ولم تبطل صلاته، ويجب ترتيب قراءة الفاتحة، وموالاتها، ويجب قراءتها بالعربية، ويحرم بالعجمية، ولا تصح الصلاة بها، سواء عَرَف العربية أم لا، وبشترط في القراءة، وفي كل الأذكار إسماع نفسه، والأخرس ومن في معناه يُحَرِّك لسانه وشفتيه بحسب الإمكان، ويجزئه، واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وهو بحث نفيسٌ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: