للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا، أَجْزَأَتْ عَنْكَ) (١).

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

كلهم تقدّموا في هذا الباب، غير زُهير، فتقدّم قبل باب، و"عمرو الناقد": هو ابن محمد، و"إسماعيل بن إبراهيم": هو ابن عليّة، و"ابن جُريج": هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، و"عطاء": هو ابن أبي رَبَاح.

وقوله: (فِي كُلِّ الصَّلَاةِ يَقْرَأُ) وفي الرواية التالية: "في كل صلاة قراءة"، وفي رواية النسائيّ: "كلُّ صلاة يُقرأ فيها"؛ يعني أن كل ركعة، أو كل صلاة سرّيّة كانت، أو جهريّة تجب القراءة فيها.

فقوله: "في كلّ صلاة" متعلّق بـ "يُقرأ"، وهو بالبناء للمفعول.

وأراد أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- بهذا بيان وجوب القراءة في جميع ركعات كلّ الصلاة، فرضًا كانت أو نفلًا، منفردًا كان المصلّي، أو إمامًا، أو مأمومًا، وأشار بقوله: "فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَسْمَعْنَاكُمْ. . . إلخ" إلى أن هذا ثابتٌ عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأصرح منه الرواية السابقة أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاة إلَّا بقراءة".

وقوله: (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ) قال صاحب "تنبيه المعلم": لا أعرفه. انتهى (٢).

وقوله: (إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ؟) جواب "إن" محذوف: أي فهل يجزيني؟، أو فما الحكم؟.

وقوله: (وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا) أي اكتفيت بقراءتها، ولم تزد عليها غيرها، وبقيّة مباحث الحديث تقدّمت، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٨٨٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ (٣) -، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ


(١) وفي نسخة: "أجزأتك".
(٢) "تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم" ص ١٢١.
(٣) وفي نسخة: "نا يزيد بن زريع".