للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والكسوف يُسرّ بها نهارًا، ويجهر ليلًا، والجنازة يسر بها ليلًا ونهارًا، وقيل: يجهر ليلًا، ولو فاته صلاة ليليّة، كالعشاء، فقضاها في ليلة أخرى جَهَر، وإن قضاها نهارًا، فوجهان الأصحّ يسرّ، والئاني يجهر، وإن فاته نهاريّة، كالظهر، فقضاها نهارًا أسرّ، وإن قضاها ليلًا فوجهان الأصح يجهر، والثاني يسرّ، وحيث قلنا: يجهر أو يسر فهو سنة، فلو تركه صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عندنا. انتهى كلام النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

٤ - (ومنها): استحباب قراءة السورة، أو آيات مع الفاتحة، وهو قول الجمهور، وسيأتي اختلاف العلماء في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم ما زاد على الفاتحة:

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه استحباب السورة بعدها، وهذا مُجْمَع عليه في الصبح، والجمعة، والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء، وحَكَى القاضي عياض: عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة، وهو شاذّ مردود، وأما السورة في الثالثة والرابعة، فاختَلَف العلماء، هل تستحب أم لا؟ وكره ذلك مالك -رَحِمَهُ اللَّهُ-، واستحبّه الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ- في قوله الجديد دون القديم، والقديم هنا أصحّ، وقال آخرون: هو مُخَيَّر، إن شاء قرأ، وإن شاء سَبَّحَ، وهذا ضعيف، وتستحب السورة في صلاة النافلة، ولا تستحب في الجنازة على الأصح؛ لأنَّها مبنية على التخفيف.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي قاله النوويّ من عدم استحباب قراءة السورة في الجنازة، محلُّ نظر، فقد أخرج النسائيّ بسند صحيح، عن طلحة بن عبد اللَّه، قال: صلّيت خلف ابن عبّاس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وجهَرَ حتى أسمعنا، فلما فرَغ أخذت بيده، فسألته؟ فقال: سنّةٌ وحقّ. انتهى (١).

فدلّ على أنّ قراءة السورة مع الفاتحة سنة؛ فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

قال: ولا يزاد على الفاتحة إلَّا التأمين عقبها، ويستحب أن تكون السورة


(١) راجع: "المجتبى" ٤/ ٧٥، و"الكبرى" ٢/ ٤٤٨.